للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَنَّا قِرَامَكِ (٤٩)، فَإنَّه لا يَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ لي في صَلَاتى. رَوَاهُ البُخَارِىُّ (٥٠). وإذا كان النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، مع ما أَيَّدَهُ اللهُ تعالى به من العِصْمَةِ والخُشُوعِ، يشْغَلُهُ (٥١) ذلك، فغيرُه من النَّاسِ أوْلَى.

فصل: ويُكْرَهُ أنْ يُصَلِّىَ وأمَامَه امْرَأَةٌ تُصَلِّى؛ لقولِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَخِّرُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَخَّرَهُنَّ اللهُ" (٥٢). فأمَّا في غيرِ الصلاةِ فلا يُكْرَهُ؛ لخَبَرِ عائشةَ. ورَوَى أبو حَفْصٍ، بإسْنَادِهِ، عن أُمِّ سَلَمةَ، قالتْ: كان فِرَاشِى حِيَال مُصَلَّى النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (٥٣). وإنْ كانتْ عن يَمينِه أو يَسَارِه، لم يُكْرَهْ، وإن كانت في صَلَاةٍ. وكَرِهَ أحمدُ أن يُصَلِّىَ وبين يَدَيْهِ كافِرٌ. وَرُوِىَ ذلك عن إسْحاقَ؛ لأن المُشْرِكِينَ نَجَسٌ.

فصل: ولا بَأْسَ أن يُصَلِّىَ بمَكَّةَ إلى غيرِ سُتْرَةٍ، وَرُوِىَ ذلك عن ابنِ الزُّبَيْرِ، وعَطاءٍ، ومُجاهِدٍ. قال الأَثْرَمُ، قيل لأحمدَ: الرَّجُلُ يُصَلِّى بمَكَّةَ، ولا يَسْتَتِرُ بشىْءٍ؟ فقال: قد رُوِىَ عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنَّه صَلَّى ثَمَّ (٥٤) ليس بينَه وبينَ الطُّوَّافِ سُتْرَةٌ (٥٥). قال أحمدُ: لأنَّ مَكَّةَ ليستْ كغيرِها، كأنَّ مَكَّةَ مَخْصُوصَةٌ. وذلك لما رَوَى كَثِيرُ بنُ كَثِيرِ بنِ المُطَّلِبِ، عن أبِيهِ، عن جَدِّهِ المُطَّلبِ، قال: رأيتُ رسولَ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يُصَلِّى حِيَالَ الحِجْرِ، والنّاسُ يَمُرُّونَ بين يَدَيْهِ. رَوَاه الخَلَّالُ بإسْنَادِهِ (٥٦). ورَوَى الأثْرَمُ، بإسْنَادِهِ عن المُطَّلبِ، قال: رأيتُ رسولَ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا


(٤٩) القرام: الستر الرقيق، وفيه رقم ونقوش.
(٥٠) تقدم تخريجه في ٢/ ٣٩٣.
(٥١) في أ، م: "شغله".
(٥٢) تقدم في صفحة ٣٩.
(٥٣) أخرجه ابن ماجه، في: باب من صلى وبينه وبين القبلة شيء، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٠٧، ٣٠٨. والإِمام أحمد، في: المسند ٦/ ٣٢٢.
(٥٤) في م: "وثم".
(٥٥) أخرجه عبد الرزاق، في: باب لا يقطع الصلاة شيء بمكة، من كتاب الصلاة. المصنف ٢/ ٣٥.
(٥٦) أخرجه أبو داود، في: باب في مكة، من كتاب المناسك. سنن أبي داود ١/ ٤٦٥. ولفظه أنه رأى =

<<  <  ج: ص:  >  >>