للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اليسيرِ، جازَ أكلُه؛ لأنَّ الأَصْلَ الإِباحَةُ، والمَعْنَى الذى لأَجْلِه كُرِه ما يضُرُّ (٢١) مُنْتَفٍ ههُنا، فلم يُكْرَه.

فصل: ويُكْرَهُ أَكْلُ البَصَلِ، والثُّومِ والكُرّاثِ، والفُجْلِ، وكُلِّ ذِى رائِحَةٍ كَرِيهَةٍ، من أجلِ رائِحَتِه، سَواءٌ أرادَ دُخولَ المسْجِدِ أو لم يُرِدْ؛ لأنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ النَّاسُ". روَاه ابنُ ماجَه (٢٢). وإِنْ أكَلَه لم يَقْرَبْ من المسجدِ؛ لقولِ النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ أَكَلَ مِنْ هاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا". وفى روايةٍ: "فَلَا يَقْربنا فِى مَسَاجِدِنَا". روَاه التِّرْمِذِىُّ (٢٣)، وقال: حديث حَسَنٌ صَحِيحٌ. وليس أكلُها مُحَرَّمًا؛ لما رَوَى أبو أَيُّوبَ، أَنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بَعَثَ إليه بطعام لم يَأْكُلْ منه النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فذكر ذلك له، وقال النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فِيهِ الثُّومُ". فقال: يا رسولَ اللَّه، أَحَرامٌ هو؟ قال: "لَا، ولكِنَّنِى أَكْرَهُهُ مِنْ أَجْلِ رِيحِهِ". قال التِّرمِذِىُّ (٢٤): هذا حديثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. ورُوِىَ (٢٥) أَنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لعلىٍّ: "كُلِ الثُّومَ، فَلوْلَا أَنَّ [المَلَكَ يَأْتِينى] (٢٦) لأَكَلْتُهُ" (٢٧). وإنَّما منعَ أكلها لئلَّا يُؤْذِىَ الناسَ برائِحَتِه، ولذلك نُهىَ عن قُرْبانِ المساجِد، فإنْ أَتَى المساجدَ كُرِهَ له ذلك، ولم يَحْرُمْ عليه؛ لما رَوَى الْمُغِيرةُ بنُ شُعْبَةَ، قال: أكَلْتُ ثُومًا، وأتَيْتُ مُصَلَّى رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقد سُبِقْتُ برَكْعَةٍ، فلمَّا دَخَلْتُ المسجدَ، وَجَدَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رِيحَ الثُّومِ، فلما قَضَى صلاتَه، قال: "مَنْ أَكَلَ


(٢١) فى م زيادة: "وهو".
(٢٢) فى: باب أكل الثوم والبصل والكراث، من كتاب الأطعمة. سنن ابن ماجه ٢/ ١١١٦.
كما أخرجه مسلم، فى: باب نهى من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو نحوها، من كتاب المساجد. صحيح مسلم ١/ ٣٩٤، ٣٩٥. والنسائى، فى: باب من يمنع من المسجد؟ ، من كتاب المساجد. المجتبى ٢/ ٣٤.
(٢٣) تقدم تخريجه، فى: ٢/ ٥٩٤. ويضاف إليه: وأخرجه الترمذى، فى: باب ما جاء فى كراهية أكل الثوم والبصل، من أبواب الأطعمة. عارضة الأحوذى ٧/ ٣١٢.
(٢٤) فى الباب السابق. عارضة الأحوذى ٧/ ٣١٢، ٣١٣.
كما أخرجه مسلم، فى: باب إباحة أكل الثوم، . . .، من كتاب الأشربة. صحيح مسلم ٣/ ١٦٢٣. والإمام أحمد، فى: المسند ٥/ ٩٤، ٩٥، ٤١٦، ٤١٧.
(٢٥) فى م: "وقد روى".
(٢٦) فى الأصل: "الملائكة تأتينى".
(٢٧) أخرجه أبو نعيم، فى الحلية ٨/ ٣٥٧. وذكر السيوطى، فى الجامع الكبير ١/ ٦٢٨، أن أبا بكر أخرجه فى الغيلانيات.

<<  <  ج: ص:  >  >>