(١٧) سقط من: الأصل. (١٨) في: باب مقام الصبيان من الصف، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٥٦. كذلك أخرجه الإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٣٤١، ٣٤٢. (١٩) في أ، م: "الرجل". (٢٠) يأتي الحديث في فصل من فصول المسألة ٢٦٣، وفيه أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يصلى من الليل وعائشة معترضة بين يديه كاعتراض الجنازة. أخرجه البخاري، في: باب الصلاة على الفراش، من كتاب الصلاة. صحيح البخاري ١/ ١٠٧. ومسلم، في: باب الاعتراض بين يدى المصلى، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم ١/ ٣٦٦. وأبو داود، في: باب من قال المرأة لا تقطع الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٦٣. والنسائي، في: باب من ترك الوضوء من مسّ الرجل امرأته من غير شهوة، من كتاب الطهارة. المجتبى ١/ ٨٥. وابن ماجه، في: باب من صلى وبينه وبين القبلة شيء، من كتاب الإِقامة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٠٧. والدارمي، في: باب المرأة تكون بين يدى المصلى، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي ١/ ٣٢٨. والإِمام أحمد، في: المسند =