للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنَّ الفَرْضَ لا يَتَغَيَّرُ بعد المائةِ وإحْدَى (٣) وعِشْرِينَ، حتى تَبْلُغَ مائتَيْنِ واثْنَيْنِ وأرْبَعِينَ، ليَكُونَ مِثْلَىْ مائَةٍ وإحْدَى وعِشْرِينَ. ولا يَثْبُتُ عنه. وَرَوَى سَعِيدٌ، عن خَالِد، عن (٤) مُغِيرَةَ، عن الشَّعْبِىِّ، عن مُعَاذٍ، قال: كان إذا بَلَغَ (٥) الشِّيَاهُ مائتَيْنِ لم يُغَيِّرْهَا، حتى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ ومائتَيْنِ، فيَأْخُذَ منها ثَلَاثَ شِيَاهٍ، فإذا بَلَغَتْ ثَلَاثَمائةٍ، لم يُغَيِّرْهَا، حتى تَبْلُغ أرْبَعِينَ وثَلَاثَمائةٍ، فَيأخُذَ منها أرْبَعًا. ولَفْظُ الحَدِيثِ الذى ذَكَرْنَاهُ دَلِيلٌ عليه، والإجْمَاعُ على خِلَافِ هذا القَوْلِ دَلِيلٌ على فَسَادِهِ، والشَّعْبِىُّ لم يَلْقَ مُعَاذًا.

٤٠٦ - مسألة؛ قال: (فَإذَا زَادَتْ فَفِى كُلِّ مائَةِ شَاةٍ شَاةٌ)

ظَاهِرُ هذا القَوْلِ أنَّ الفَرْضَ لا يَتَغَيَّرُ بعد المائتَيْنِ وَوَاحِدَةٍ، حتى يَبْلُغَ أرْبَعمائةٍ، فيَجِبُ فى كُلِّ مائةٍ شَاةٌ، ويكونُ الوَقْصُ ما بين المائتَيْنِ وَوَاحِدَةٍ إلى أرْبَعمائةٍ، وذلك مائةٌ وتِسْعَةٌ وتِسْعُونَ. وهذا إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عن أحمدَ، وقولُ أكْثَرِ الفُقَهاءِ. وعن أحمدَ رِوَايَةٌ أُخْرَى، أنَّها إذا زَادَتْ على ثَلَاثمائةٍ وَاحِدَةً (١)، ففيها أرْبَعُ شِيَاهٍ، ثم لا يَتَغَيَّرُ الفَرْضُ حتى تَبْلُغَ خَمْسَمائةٍ، فيكونُ فى كُلِّ مائةٍ شاةٌ، ويكونُ الوَقْصُ الكَبِيرُ بين ثَلَاثمائةٍ وَوَاحِدَةٍ إلى خَمْسمائةٍ، وهو أيضًا مائةٌ وتِسْعَةٌ وتِسْعُونَ، وهذا اخْتِيَارُ أبى بكرٍ. وحُكِىَ عن النَّخَعِىِّ، والحسنِ بن صَالِحٍ، لأنَّ النَّبِىَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- جَعَلَ الثَّلَاثَمائة حَدًّا لِلْوَقْصِ، وغَايَةً له، فيَجِبُ أن يَتَعَقَّبَهُ تَغَيُّرُ النِّصَابِ، كالمائتَيْنِ. ولَنا، قولُ النَّبِىِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "فإذا زَادَتْ، فَفِى كُلِّ مائةٍ


(٣) فى الأصل: "وأحد".
(٤) فى ا، م: "بن" خطأ.
وخالد هو ابن عبد اللَّه بن عبد الرحمن الواسطى، يروى عن المغيرة بن مقسم الضبى، ويروى عنه سعيد بن منصور. انظر: تهذيب الهذيب ٣/ ١٠٠، ١٠/ ٢٦٩.
(٥) فى م: "بلغت".
(١) فى م: "وواحدة".

<<  <  ج: ص:  >  >>