للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَحْنَثُ بِفِعْلِ البَعْضِ. لم يكنْ مُولِيًا منهنَّ فى الحالِ؛ لأنَّه يُمْكِنُه وَطْءُ كُلِّ واحِدَةٍ منهُنَّ مِن غيرِ حِنْثٍ، فلم يَمْنَعْ نَفْسَه بِيَمِينِه مِنْ وَطْئِها، فلم يكنْ مُولِيًا منها. فإِنْ وَطِئَ ثَلاثًا، صارَ مُولِيًا مِن الرَّابِعَةِ؛ لأنَّهُ لا يُمْكِنُه وَطْأُها مِن غيرِ حِنْثٍ فى يَمِينِه. وإِنْ ماتَ بَعْضُهُنَّ، أو طَلَّقَها، انْحَلَّتْ يَمِينُه، وزالَ الإِيلاءُ؛ لأنَّه لا يَحْنَثُ بِوَطْئِهِنَّ، وإِنَّما يَحْنَثُ بِوَطْءِ الأَرْبَعِ. فإِنْ راجَعَ المُطَلَّقَةَ، أو تَزَوَّجَها بعدَ بَيْنُونَتِها، عادَ حُكْمُ يَمِينِه. وَذَكَرَ القاضى، أنَّا إذا قُلْنا: يَحْنَثُ بفِعْلِ البعضِ. فَوَطِئَ واحِدَةً، حَنِثَ، ولم يَنْحَلَّ الإِيلاءُ فى الْبَواقِى؛ لأنَّ الإِيلاءَ مِن امْرأَةٍ لا يَنْحَلُّ بِوَطْءِ غَيْرِها. ولَنا، أَنَّها يَمِينٌ واحِدَةٌ حَنِثَ فيها، فَوَجَبَ أَنْ تَنْحَلَّ، كسائِرِ الأيْمَانِ، ولأنَّه إذا وَطِئَ واحِدَةً حَنِثَ، وَلَزِمَتْه الكَفَّارَةُ، فلا يَلْزَمُه بِوَطْءِ الْباقِياتِ شَىْءٌ، فلم يَبْقَ مُمْتَنِعًا مِن وَطْئِهِنَّ بِحُكْمِ يَمِينِه، فانْحَلَّ الإِيلاءُ، كما لو كَفَّرَها. واخْتَلَفَ أصْحابُ الشَّافِعِىِّ، فقال بعضُهم: لا يَكُونُ مُولِيًا منهنَّ حتى يَطَأَ ثَلاثًا، فيَصِيرَ مُولِيًا مِن الرَّابِعَةِ. وحَكَى الْمُزَنِىُّ، عن الشَّافِعِىِّ، أنَّه يكونُ مُولِيًا منهنَّ كُلِّهِنَّ، يُوقَفُ لِكُلِّ واحِدَةٍ مِنْهُنَّ، فإِذا أَصابَ بَعْضَهُنَّ، خَرَجَتْ مِن حُكْمِ الإِيلاءِ، ويُوقَفُ لِمَنْ بَقِىَ حتى يَفِىءَ أَو يُطَلِّقَ، ولا يَحْنَثُ حَتَّى يَطَأَ الأَرْبَعَ. وقال أصْحابُ الرَّأْىِ: يكونُ مُولِيًا مِنْهُنَّ كُلِّهِنَّ، فإِنْ تَرَكَهُنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، بِنَّ منه جَمِيعًا بِالإِيلاءِ، وإِنْ وَطِئَ بَعْضَهُنَّ (٥٣)، سَقَطَ الإِيلاءُ فى حَقِّها، ولا يَحْنَثُ إِلَّا بوَطْئِهِنَّ جَمِيعًا. ولَنا، أَنَّ مَنْ لا يَحْنَثُ بِوَطْئِها، لا يكونُ مُولِيًا منها، كالتى لم (٥٤) يَحْلِفْ عليها.

فصل: فإنْ قال: واللَّهِ لا وَطِئْتُ واحِدَةً مِنْكُنَّ. ونَوَى واحِدَةً بعِينِها، تَعَلَّقَتْ يَمِينُه بِها وحدَها، وصارَ مُولِيًا منها دُونَ غيرِها. وإِنْ نَوَى واحِدَةً مُبْهَمَةً مِنْهُنَّ (٥٥)، لم يَصِرْ مُولِيًا منهنَّ فى الحالِ، فَإذا وَطِئَ ثَلاثًا، كان مُولِيًا مِن (٥٦) الرَّابِعَةِ، ويَحْتَمِلُ أَنْ تَخْرُجَ


(٥٣) فى ب: "إحداهن".
(٥٤) سقط من: أ، م.
(٥٥) فى الأصل: "فيهن".
(٥٦) فى ب: "فى".

<<  <  ج: ص:  >  >>