للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البَدَنِ، يحْصُلُ بهما الجمالُ، ليس في البدنِ غيرُهما من جِنْسِهما، فوجَبتْ فيهما الدِّيَةُ كاليَدَيْن، ولأنَّه أذْهبَ الجمالَ [على الكمال] (٥)، فوجبَتِ الدِّيَةُ، كالشُّعورِ الأرْبعةِ عندَ أبى حنيفةَ، وكأذُنَىِ الأصَمِّ وأنْفِ الأخْشَمِ عندَ الجميع، ويُفارِقُ العَيْنَ القائمةَ؛ لأنَّه ليس فيها جَمالٌ كاملٌ، ولأنَّها عُضْوٌ قد ذهَب منه ما تجبُ فيه الدِّيَةُ، فلم تكْمُلْ دِيَتُه، كاليَدَيْنِ إذا شَلَّتا، بخلافِ مَسْألتِنا.

١٤٩٤ - مسألة؛ قال: (وَفِى الْأَلْيَتَيْنِ الدِّيَةُ)

قال ابنُ المُنْذِرِ: كلُّ مَن نَحْفَظُ عنه من أهلِ العلم يقولون: في الْأَلَيَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِى كلِّ واحِدَةٍ منهما نصفُها. منهم عمرو بن شُعَيْب، والنَّخَعِىُّ، والشَّافعىُّ، وأصْحابُ الرَّأْىِ. ولأنَّهما عُضْوان من جِنْسٍ، فيهما جَمالٌ ظاهرٌ، ومَنْفَعةٌ كاملةٌ، فإنَّه يُجلَسُ عليهما كالوِسادَتَيْنِ، فوجَبَتْ (١) فيهما الدِّيَةُ، وفى إحداهما نصفُها، كاليَدَيْنِ. والأَلْيَتانِ. هما ما عَلَا وأشْرَفَ [عن الظَّهْر وعن] (٢) اسْتِوَاءِ الفَخِذَيْنِ. وفيهما الدِّيَةُ إذا أُخِذَتا إلى العَظْمِ الذي تحتهما، وفى ذهابِ بَعْضِهما بقَدْرِه؛ لأنَّ ما وجبَتِ (٣) الدِّيَةُ فيه، وجَبَ في بعضِه بقَدْرِه، فإن جُهِلَ المِقْدارُ، وَجَبَتْ حُكومةٌ؛ لأنَّه نَقْصٌ لم يُعْرَفْ قَدْرُه.

فصل: وفى الصُّلبِ الدِّيَةُ إذا كُسِرَ فلم ينْجَبِرْ؛ لما رُوِىَ في كتابِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لعمرو بنِ حَزْم: "وَفِى الصُّلْبِ الدِّيَةُ" (٤). وعن سعيد بن المُسَيَّب، أنَّه قال: مضت السُّنَّةُ أنَّ في الصُّلْبِ الدِّيَةَ. وهذا ينْصرِفُ إلى سُنَّةِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-. وممَّن قال بذلك زيدُ بن ثابتٍ،


(٥) سقط من: م.
(١) في ب، م: "فوجب".
(٢) في ب، م: "من الظهر عن".
(٣) في الأصل: "وجب".
(٤) تقدم تخريجه، في صفحة ٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>