للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمَرْجعُ في ذلك إلى العُرْف. وهذا قولُ بعضِ أصْحابِ الشَّافِعِيِّ. وقال الخِرَقِىُّ في سُجودِ السَّهْوِ: يسجُد ما كان في المسجدِ؛ لأنَّه مَحَلُّ الصلاةِ، فيُحَدَّ قُرْبُ الفصلِ وبُعْدُه به. [وقال بعضُ أصْحاب الشَّافِعِىِّ] (٢٣): الفصلُ الطويلُ قدرُ ركعة. وهو المنْصوصُ عن الشَّافِعِىِّ. وقال بعضُهم: قدْرُ الصلاةِ التي نَسِىَ الرُّكنَ فيها (٢٤). [ولَنا، أنَّه] (٢٥) لا حَدَّ له في الشَّرْعِ، فيُرْجَعُ فيه إلى العُرْفِ، [كسائِرِ ما لا حَدَّ له] (٢٦).

فصل: [ومتى كان المتْروكُ سلامًا أتَى به فحَسْبُ، وإن كان تَشَهُّدًا أتَى به وسلَّم، وإن كان غيرَهما أتَى برَكْعةٍ كاملةٍ، ويتشَهَّد ويُسَلِّم، ويسْجدُ] (٢٧) لِلسَّهْوِ. وقال الشَّافِعِىُّ: يَأْتِى بالرُّكنِ وما بعده لا غيرُ. ويَأْتِى الكَلَامُ على هذا في بابِ سُجُودِ السَّهْوِ. قال أحْمَدُ، رَحِمَهُ اللهُ. [في رِوَايةِ الأثْرَمِ] (٢٨)، فِيمَنْ نَسِىَ سَجْدَةً من الرَّكعَةِ الرَّابِعَةِ، ثم سَلَّمَ وتَكَلَّمَ: إذا كان الكَلَامُ الذي تَكَلَّم به من شَأْنِ الصَّلَاةِ، قَضَى رَكْعَةً، لا يَعْتَدُّ بالرَّكعَةِ الأخِيرَةِ؛ لأنَّها لا تَتِمّ إلَّا بِسَجْدَتَيْها، فلمَّا لم يَسْجُدْ مع الرَّكْعَةِ سَجْدَتَيْها، وأَخَذَ في عَمَلٍ بعد السَّجْدَةِ الواحِدَةِ، قَضَى رَكْعَةً، ثم تَشَهَّدَ وسَلَّمَ وسَجَدَ سَجْدَتَىِ السَّهْوِ. وإن تَكَلَّمَ بشَىْءٍ منْ غَيْر شَأْنِ الصَّلَاةِ، ابْتَدَأ الصَّلاةَ. قال أبو عبدِ اللَّه: وبهذا كان يقول مالِكٌ زَعَمُوا. ولعلَّ أحمدَ، رَحِمَه اللهُ، ذَهَبَ إلى حَدِيثِ ذى اليَدَيْنِ، وأنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- تَكَلَّمَ وسَأَلَ أبا بَكْرٍ وعُمَرَ: "أَحَقٌّ ما يَقُولُ ذُو اليَدَيْنِ؟ " ثم بَنَى على ما مَضَى من صَلَاتِه. وفى


(٢٣) في م: "واختلف أصحاب الشافعي، فقال بعضهم كقولنا. وقال بعضهم".
(٢٤) في م بعد هذا: "والذي قلنا أصح".
(٢٥) في م: "لأنه".
(٢٦) في م: "ولا يجوز التقدير بالتحكم".
(٢٧) في م: "ويلزمه أن يأتى بركعة، إلَّا أن يكون المنسى التشهد والسلام، فإنه يأتى به ويسلم، ثم يسجد".
(٢٨) سقط من: الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>