للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخِطَابِ حُجَّةً، والآيَةُ إنَّما يُحْتَجُّ بدَلِيلِ خِطَابِها. فعلى هذا إذا تَيَمَّمَ في الحَضَر، وصلَّى، ثم قَدَرَ على الماءِ، فهل يُعِيدُ؟ على رِوَايَتَيْنِ؛ إحداهما يُعِيدُ. وهو مذهبُ الشَّافِعِىِّ؛ لأنَّ هذا عُذْرٌ نادِرٌ، فلا يَسْقُطُ به القضاءُ، كالحَيْضِ في الصومِ. والثانية لا يُعِيدُ. وهو مذهبُ مالِكٍ؛ لأنَّه أَتَى بما أُمِرَ به، فخرجَ مِن عُهْدَتِهِ، ولأنَّهُ صَلَّى بالتَّيَمُّمِ المشروعِ على الوَجْهِ المشروعِ، فأشْبَهَ المريضَ والمُسَافِرَ، مع أنَّ عُمُومَ الخَبَرِ يَدُلُّ عليه. وقال أبو الخَطَّاب: إنْ حُبِسَ في المِصْرِ صَلَّى. ولم يَذْكُر إعَادَةً. وذَكَرَ الرِّوَايَتَيْنِ في، غيرِه. ويَحْتَمِلُ أنَّه إنْ كان عَدَمَ الماءِ لِعُذْرٍ نادِرٍ، أو يَزُول قريبًا، كرجلٍ أُغْلِقَ عليه البابُ، مِثْل الضَّيْفِ ونحوِه، أو ما أَشْبَهَ هذا مِن الأعذارِ التي لا تَتَطَاوَلُ؛ فعليه الإِعادةُ؛ لأنَّ هذا بمَنْزِلَةِ المُتَشَاغِلِ بِطَلَبِ الماءِ وتَحْصِيلِهِ. وإن كان عُذْرًا مُمْتَدًّا، ويُوجَدُ كثيرًا، كالمَحْبُوسِ، أو مَن انْقَطَعَ الماءُ في قَرْيَته، واحْتَاجَ إلى اسْتِقاءِ الماءِ مِن مسافةٍ بَعِيدَةٍ، فله التَّيَمُّمُ، ولا إعادةَ عليه؛ لأنَّ (٧) هذا عادِمٌ لِلْمَاءِ بِعُذْرٍ مُتَطَاولٍ مُعْتَادٍ، فهو كالمُسَافِرِ، ولأنَّ عَدَمَ هذا الماء أَكْثَرُ مِنْ عَدَمِ المُسَافِرِ له، فالنَّصُّ على التَّيَمُّمِ للمُسَافِرِ تَنْبِيهٌ على التَّيَمُّمِ ههُنا. واللهُ أعلمُ.

فصل: ومَنْ خَرَجَ مِن المِصْرِ إلى أَرْضٍ مِنْ أَعْمَالِهِ؛ لحاجَةٍ (٨)، كالحَرَّاثِ، والحَصَّادِ، والحَطَّابَ، والصَّيَّادِ، وأشْباهِهم مِمَّنْ لا يُمْكِنُه حَمْلُ الماءِ معه لِوُضُوئِهِ، فحضرتِ الصَّلَاةُ ولا ماءَ معه، ولا يُمْكِنُه الرُّجُوعُ لِيَتَوَضَّأَ إلَّا بِتَفْوِيتِ حَاجَتِه، فله أنْ يُصَلِّىَ بالتَّيَمُّمِ، ولا إعادةَ عليه؛ لأنَّه مُسَافِرٌ، فأَشْبَهَ الخارِجَ إلى قَرْيَةٍ أُخْرَى. ويَحْتَمِلُ أَنْ يَلْزَمُه الإِعَادَةُ؛ لِكَوْنِه في أرضٍ مِنْ أعْمالِ (٩) المِصْرِ، فأشْبَهَ المُقِيمَ فيه. فإنْ كانتِ الأرضُ التي يَخْرُجُ إليها مِنْ عَمَلِ قَرْيَةٍ أُخْرَى، فلا إعادةَ عليه، وَجْهًا وَاحِدًا؛ لأنَّهُ مُسَافِرٌ.


(٧) في م: "ولأن".
(٨) سقط من: الأصل.
(٩) في الأصل: "عمل".

<<  <  ج: ص:  >  >>