للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعشرونَ؛ لأنَّ عِتْقَ الخامس عَتَقَ به سِتٌّ، لكَوْنِه واحدًا، وهو مع ما قبلَه خمسةٌ، ولم يُمْكِنْ (٨٤) عَدُّه فى سائرِ الصِّفاتِ؛ لأنَّ ما قبلَه قد عُدَّ فى ذلك مَرَّةً، فلا يُعَدُّ ثانيةً.

١٢٧٢ - مسألة؛ قال: (وَإِذَا قَالَ: إِنْ لَمْ أُطَلقْكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ. وَلَمْ يَنْوِ وَقْتًا، وَلَمْ يُطَلِّقْهَا حَتَّى مَاتَ أَوْ مَاتَتْ، وَقَعَ الطَّلَاقُ بِهَا فِى آخِرِ أَوْقَاتِ الْإِمْكَانِ)

وجملةُ ذلك أَنَّ حرفَ "إنْ" موضوعٌ للشَّرْطِ، لا يَقْتضِى زمنًا، ولا يَدُلُّ عليه إلَّا مِن حيثُ إنَّ الفعلَ المُعَلَّقَ به مِنْ ضَرُورته الزَّمانُ، وما حصَلَ ضرورةً لا يَتَقَيَّدُ بزمنٍ مُعَيَّنٍ، ولا يَقْتضِى تَعْجيلًا، فما عُلقَ عليه كان على التَّراخِى، سواءٌ فى ذلك الإثْباتُ والنَّفىُ. فعلى هذا إذا قال: إن لم أُطَلقْكِ فأنتِ طالقٌ. ولم يَنْوِ وقتًا، ولم يُطَلِّقها، كان ذلك على التَّراخِى، ولم يَحْنَثْ بتأْخيرِه؛ لأنَّ كلَّ وقتٍ يُمْكِنُ أن يفعلَ ما حَلَفَ عليه، فلم يَفُتِ الوقتُ، فإذا مات أحدُهما عَلِمْنا حِنْثَه حينئذٍ؛ لأنَّه لا يُمْكِنُ إيقاعُ الطَّلاقِ بها بعدَ موتِ أحدِهما، فتَبَيَّنَ أنَّه وقعَ، إذْ لم يَبقَ من حياتِه ما يَتَّسِعُ لتَطْليقها. وبهذا قال أبو حنيفةَ، والشّافعىُّ، ولا نَعلمُ فيه بين أهلِ العلمِ خلافًا. ولو قال: إن لم أُطَلِّقْ عَمْرَةَ فحفصةُ طالقٌ. فأىُّ الثَّلاثةِ ماتَ أولًا، وقعَ الطّلاقُ قُبَيْلَ (١) موتِه؛ لأنَّ تطْليقَه لحفصةَ على وَجْهٍ تَنحَلُّ به يَمينُه، إنَّما يَكونُ فى حياتِهم جميعًا. وكذلك لو قال: إن لم أَعْتِقْ عَبْدِى، أو إن لم أضرْبه، فامرأتى طالقٌ. وقعَ بها الطَّلاقُ فى آخرِ جزءٍ من حياةِ أوَّلهِم مَوْتًا. فأمَّا إن عيَّنَ وقتًا بلَفْظِه، أو بنِيَّتِه، تَعَيَّنَ، وتَعلَّقَتْ يَمينُه به. قال أحمدُ، رَحِمَه اللَّهُ: إذا قال: إن لم أضْرِبْ فلانًا، فأنتِ طالقٌ ثلاثًا. فهو على ما أرادَ من ذلك؛ وذلك لأنَّ الزَّمان المحْلوفَ على


(٨٤) فى الأصل: "يكن".
(١) فى أ، ب، م: "قبل".

<<  <  ج: ص:  >  >>