للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل: إذا غَصَبَ المُرْتَهِنُ الرَّهْنَ من العَدْلِ، ثم رَدَّهُ إليه، زَالَ عنه الضَّمَانُ. ولو كان الرَّهْنُ فى يَدِ المُرْتَهِنِ، فتَعَدَّى فيه، ثم أزَالَ التَّعَدِّىَ، أو سَافَرَ به ثم رَدَّهُ، لم يَزُلْ عنه الضَّمَانُ، لأنَّ اسْتِئْمَانَهُ زَالَ بذلك، فلم يَعُدْ (٢٤) بِفعْلِهِ مع بَقَائِه فى يَدِه، بِخِلَافِ التى قَبْلَها، فإن رَدَّهُ إلى يَدِ نَائِبِ مَالِكِها، فأشْبهَ ما لو رَدَّهَا إلى يَدِ (٢٥) مَالِكِهَا.

فصل: وإذا اسْتَقْرَضَ ذِمِّىٌّ من مُسْلِمٍ مَالًا، ورَهَنَهُ خَمْرًا، لم يَصِحَّ، سواءٌ جَعَلَهُ فى (٢٦) يَدِ ذِمِّىٍّ أو غيرِه، فإن بَاعَها الرَّاهِنُ، أو نَائِبُه الذِّمِّىُّ، وجَاءَ المُقْرِضُ بِثَمَنِها، لَزِمَهُ قَبُولُه. فإن أَبَى، قِيلَ له: إمَّا أن تَقْبِضَ، وإمَّا أن تُبْرِىءَ؛ لأنَّ أهْلَ الذِّمَّةِ إذا تَقَابَضُوا فى العُقودِ الفَاسِدَةِ، جَرَتْ مَجْرَى الصَّحِيحَةِ. قال عمرُ، رَضِىَ اللَّه عنه، فى أهْلِ الذِّمَّةِ، معهم الخُمورُ (٢٧): وَلُّوهُمْ بَيْعَها، وخُذُوا من أَثْمَانِها. وإن جَعَلَهَا على يَدِ مُسْلِمٍ. فبَاعَها، لم يُجْبَر المُرْتَهِنُ على قَبُولِ الثَّمَنِ؛ لأنَّ ذلك البَيْعَ فَاسِدٌ، لا يُقَرَّانِ عليه، ولا حُكْمَ له.

٧٨٧ - مسألة؛ قال: (ولا يَرْهَنُ مالَ من أَوْصَى إليه بِحِفْظِ مَالِه إلَّا من ثِقَةٍ)

وجملته أن وَلِىَّ اليَتِيمِ ليس له رَهْنُ مَالِه، إلَّا عند ثِقَةٍ يُودِعُ مَالَهُ عنده، لئلا يجْحَدَهُ أو يُفَرِّطَ فيه فيَضِيعَ. قال القاضِى: ليس لِوَلِيِّهِ رَهْنُ مَالِهِ إلَّا بِشَرْطَيْنِ: أحَدِهما، أن يكونَ عند ثِقَةٍ. الثانى، أن يكونَ له فيه حَظٌّ، وهو أن يكونَ به حَاجَةٌ إلى نَفَقَةٍ، أو كُسْوَةٍ، أو إنْفَاقٍ على عَقَارِه المُسْتَهْدِمِ (١)، أو أَرْضِه، أو بَهَائِمِه، ونحو ذلك، ومَالُه غائِبٌ يَتَوَقَّعُ وُرُودَه، أو ثَمَرةٌ يَنْتَظِرُها، أو له دَيْنٌ مُؤَجَّلٌ يَحِلُّ،


(٢٤) فى م: "يفسد" تحريف.
(٢٥) سقط من: أ، م.
(٢٦) فى أ، م: "على".
(٢٧) فى م: "الخمر".
(١) فى م: "المتهدم".

<<  <  ج: ص:  >  >>