للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لعُرَاةِ النساءِ، مع أنَّ السَّتْرَ في حَقِّهِنَّ آكَدُ، والجماعةُ في حَقِّهِنَّ (١٢) أَخَفُّ، فللرِّجالِ أَوْلَى وأَحْرَى، وغَضُّ البَصَرِ يَحْصُلُ بكونِهِمْ صَفًّا وَاحِدًا، يَسْتُرُ بَعْضُهُم بَعْضًا. إذا ثبتَ هذا، فإنَّهم يُصَلُّونَ صفًّا واحِدًا، ويكونُ إمَامُهم في وَسَطِهِمْ، ليكونَ أسْتَرَ له (١٣)، [وأغَضَّ لأبصارِهِمْ عنهُ] (١٤). وكذلكَ [سُنَّ لإِمامةِ النساءِ القِيَامُ] (١٥) وسَطَهُنَّ (١٦) في كلِّ حالٍ. لِأنَّهنَّ عَوْراتٌ، فإنْ كان مع الرجالِ نسَاءٌ عُرَاةٌ تَنَحَّيْنَ عنهم؛ لئَلَّا يرَى بعضُهم بعضًا، ويُصَلِّينَ جماعَةً أيضًا كالرجالِ، إلَّا أنَّ الجماعةَ في حقِّهِنَّ أدْنَى منها في حَقِّ الرجالِ، كما لو كانوا غيرَ عُراةٍ. فإنْ كانَ الجمِيعُ في مجلِسٍ، أو في مَكانٍ ضَيِّقٍ، صلَّى الرجالُ، واسْتَدْبَرَهُم النِّساءُ، ثم صَلَّى النساءُ واسْتَدْبَرهُنَّ الرِّجالُ؛ لئَلَّا يَرَى بعضهم عَوْراتِ بعضٍ. فإنْ كانَ الرجالُ لا يَسَعُهم صَفٌّ واحدٌ، والنساءُ، وقَفُوا صُفُوفًا، وغَضُّوا أبصارَهُم عَمَّنْ بين أيْدِيهِم؛ لأنَّه مَوْضِعُ ضرُورَةٍ.

١٩٥ - مسألة؛ قال: (وقَدْ رُوِىَ عَنْ أبِى عَبْدِ اللهِ، رَحِمَهُ اللهُ، رِوَايةٌ أُخْرَى، أنَّهُمْ يَسْجُدُونَ بِالأَرْضِ)

اخْتَلَفَتِ الروايةُ عن أحمدَ، رحمهُ اللهُ، في العُرَاةِ إذا صلُّوا قُعُودًا؛ فرُوِىَ عنه (١) أنَّهم يُومِئُونَ بالرُّكوعِ والسُّجودِ؛ لأنَّ القيامَ سَقَطَ عنهم لحِفْظِ عَوْراتِهِمْ،


(١٢) في الأصل: "لهن".
(١٣) في م: "لهم".
(١٤) سقط من الأصل.
(١٥) في الأصل: "لإمامة النساء".
(١٦) من هنا إلى نهاية الفصل جاء في الأصل: "وإن صلى كل صف جماعة منفردة فهو أحسن، فإن كان معهم نساء صلى الرجال في ناحية، وهن في ناحية أخرى، وإن كانوا في محبس لا يمكن تنحى بعضهم عن بعض، صلى الرجال واستدبرهم النساء، ثم صلى النساء واستدبرهن الرجال لئلا يرى بعضهم عورات بعض، وإن لم يسعهم صف واحد وقفوا صفوفا، وغضوا أبصارهم عمن بين أيديهم، لأنه موضع ضرورة".
(١) سقط من: م.

<<  <  ج: ص:  >  >>