للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعضُهم مِن بعضٍ. وإنْ كانُوا في ظُلْمَةٍ صَلَّوْا جماعةً، ويَتَقَدَّمُهُمْ إمامُهم. وقال الشافعيُّ في القدِيمِ كقَوْلِهِم. وقال في موضِعٍ آخَرَ (٣): الجماعةُ والانْفِرَادُ سَوَاءٌ؛ لأنَّ في الجماعَةِ الإِخْلَالَ بسُنَّةِ المَوْقِفِ، وفى الانْفِرَادِ الإِخْلَالُ بفَضِيلَةِ الجماعةِ، فَيَسْتَوِيَانِ (٣)، ووافَقَنَا [في أنَّ إمامَهم يقومُ وسَطَهم] (٤) على مَشْروعِيَّةِ الجماعةِ للنِّساءِ (٥) العُرَاةِ؛ [لِأنَّ موقفَ إمامتِهنَّ في وسَطهِنّ، فما حصل في حَقِّهِنَّ إخْلالٌ بفَضيلةِ الموقِف، ووافقْنا] (٦) في الرجال إذا كانَ معهم مُكْتَسٍ يصلُحُ أنْ يَؤُمَّهم، [ولأنَّه قدر على الجماعة من غير ضَرَرٍ، فأشْبَهَ المُسْتترِين، ولا تَسْقُطُ الجماعة لتَعَذُّرِ سُنَّتِها في الموقف، كما لو كانوا في ضِيقٍ لا يُمكِنُ أن يتقَدَّمهم إمامُهم.] (٧) ولَنا، (٨) قَوْلُ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "صَلَاةُ الرَّجُلِ في الْجَمِيعِ تَفْضُلُ عَلَى صَلَاِتهِ وَحْدَهُ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً". [مُتَّفَقٌ عليه (٩). وإذا شُرِعتِ الجماعةُ في حالِ الخوفِ مع تعذُّرِ الاقتداءِ بالإِمام في بعضِ الصلاةِ والحاجة إلى مُفارقَتِه، وفعْلِ ما يُبْطلُ الصلاةَ في غيرِ تلك الحالِ، فأوْلى أن تُشْرعَ ههنا] (١٠). وإذا شُرِعَتِ الجماعَةُ (١١)


(٣) سقط من: الأصل.
(٤) سقط من: الأصل.
(٥) في م: "في النساء".
(٦) سقط من: م. ومكانه واو العطف قبل "في" الآتية.
(٧) في م: "ولنا أن يمكنهم الجماعة من غير ضرر، فلزمهم كالمستترين".
(٨) سقط من: م.
(٩) أخرجه البخاري، في: باب فضل صلاة الجماعة، من كتاب الأذان. صحيح البخاري ١/ ١٦٥، ١٦٦. ومسلم، في: باب فضل صلاة الجماعة، وبيان التشديد في التخلف عنها، من كتاب المساجد. صحيح مسلم ١/ ٤٥٠. كما أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في فضل الجماعة، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى ٢/ ١٥. والنسائي، في: باب فضل الجماعة، من كتاب الإمامة. المجتبى ٢/ ٨٠. وابن ماجه، في: باب فضل الصلاة في جماعة، من كتاب المساجد. سنن ابن ماجه ١/ ٢٥٩. والإمام مالك، في: باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ، من كتاب الجماعة. الموطأ ١/ ١٢٩.
(١٠) في م: "عام في كل مصل، ولا تسقط الجماعة لتعذر سببها في الموقف، كما لو كانوا في مكان ضيق لا يمكن أن يتقدمهم إمامهم".
(١١) سقط من: الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>