للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القَباء. ولا حَصِيرًا، وهو الْحَبْسُ. وَأَشْبَاهَ هذا. فمتى لم يَكُنْ ظَالِمًا، فَحَلَفَ، وعَنَى به هذا، تَعَلَّقَتْ يَمِينُهُ بما عَناهُ. ولوكانتْ له امْرَأَةٌ على دَرَجَةٍ، فحَلَفَ عليها أَنْ لا تَنْزِلَ عنها، ولا تَصْعَدَ منها، ولا تَقِفَ عليها، فإِنَّها تَنْتَقِلُ عنها إلى سُلَّمٍ آخَرَ، وَتَنْزِلُ إِنْ شاءَتْ، أو تَصْعَدُ، أَوْ تَقِفُ عليه؛ لِأَنَّ نُزُولَها إنَّمَا حَصَلَ مِنْ غَيرِها إن (٣٣) كان (٣٤) فى يَمِينِه، ولا انْتَقَلَتْ عنها، فإنَّها تُحْمَلُ مُكْرَهةً. ولو كانَ فى سُلَّمٍ، وله امْرَأَتانِ، إحْدَاهُما فى الْغُرْفَةِ، والْأُخْرَى فى الْبَيْتِ السُّفْلَانِى، فحَلَفَ: لَا صَعِدْتُ إلى هذه، ولا نَزَلْتُ إلى الْأُخْرَى. فإنَّ السُّفْلَى تَصْعَدُ، وَتَنْزِلُ العُلْيَا، ثُم ينْزِلُ إِنْ شاءَ أو يَصْعَدُ.

فصل: قال عبدُ اللَّهِ بنُ أحمدَ: سَأَلْتُ أَبى عن رَجُلٍ قال لِامْرَأَتِهِ: أنْتِ طالِقٌ، إِنْ لم أُجَامِعْكِ اليومَ، وأَنْتِ طالِقٌ إنِ اغْتَسَلْتُ منكِ اليومَ، [وأنتِ طالقٌ إن فاتَتْنِى منه صلاةٌ] (٣٥). قال: يُصَلِّى الْعَصْرَ، ثمَّ يُجَامِعُها، فإذا غَابتِ الشَّمْسُ اغْتَسَلَ، إِنْ لم يكنْ أَرَادَ بِقَوْلِهِ: اغْتَسَلْتُ. الْمُجَامَعَة. وقال فى رجلٍ قال لامْرَأَتِه: أنْتِ طالِقٌ إِنْ لم أطَأْكِ فِى رمضانَ. فسافرَ مَسِيرَةَ أَرْبَعَةِ أيَّامٍ، أَوْ ثَلَاثَةٍ، ثمَّ وَطِئَهَا. قال: لا يُعْجِبُنِى، لأَنَّها حِيلَةٌ، ولا تُعْجِبُنِى الْحِيلَةُ فى هذا ولا فى غَيْرِهِ. قال القاضى: إنَّما كَرِهَ أحمدُ هذا، لِأَنَّ السَّفَرَ الَّذى يُبِيحُ الفِطْرَ أَنْ يكونَ سَفَرًا مَقْصُودًا مُباحًا، وهذا لا يَقْصِدُ به غيرَ حِلِّ الْيَمِينِ. والصَّحِيحُ أَنَّ هذا تَنْحَلُّ بِهِ الْيَمِينُ، ويُبَاحُ له الْفِطْرُ فيه؛ لأنَّهُ سَفَرٌ بَعِيدٌ مُبَاحٌ لِقَصْدٍ صَحِيحٍ، وإِرَادَةُ حَلِّ يَمِينِه مِن الْمَقَاصِدِ الصَّحِيحَةِ، وقد أبَحْنَا لمَنْ له طَرِيقانِ، قَصِيرةٌ لا تُقْصَرُ فيها الصَّلَاةُ (٣٦)، وَبَعِيدَةٌ، أَنْ يَسْلُكَ البَعيدةَ لِيَقْصُرَ فيها الصَّلاةَ ويُفْطِرَ، مع أَنَّه لا قَصْدَ له سِوَى التَّرْخِيصِ (٣٧)، فههُنا أَوْلَى.


(٣٣) سقط من: أ، م، وفى ب: "وإن كانت".
(٣٤) فى ب: "وكانت".
(٣٥) سقط. من: أ، ب، م. وهو من حاشية الأصل. وبه تتم المسألة.
(٣٦) سقط من: الأصل، ب.
(٣٧) فى أ، ب: "الرخص".

<<  <  ج: ص:  >  >>