للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٣٨٨ - مسألة؛ قال: (وَإنْ كَانَتْ أَمَةً تَأْوِى بِاللَّيلِ عِنْد الزَّوْجِ، وبِالنَّهَارِ عِنْدَ الْمَوْلَى، أَنْفَقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُدَّةَ مُقَامِهَا عِنْدَهُ)

هذه المسألةُ قد تقَدّمَتْ (١)، وذكَرْنا أنَّ النَّفَقةَ في مُقَابلةِ التَّمْكِينِ، وقد وُجِدَ منها في اللَّيْلِ، فتَجِبُ على الزَّوجِ النَّفقةُ فيه، والباقِي منها على السَّيِّدِ، بحُكْمِ أنَّها مَمْلُوكَتُه لم تجبْ لها نفقةٌ على غيرِه في هذا الزمنِ، فيكونُ على هذا على كلِّ واحدٍ منهما نِصْفُ النَّفقةِ. وهذا أحدُ قَوْلَىِ الشافعيِّ. وقال في الآخَرِ: لا نَفَقةَ لها على الزَّوجِ؛ لأنَّها لم تُمَكِّنْ من نَفْسِها في جميعِ الزَّمانِ، فلم يَجبْ لها شيءٌ من النَّفقةِ، كالحُرَّةِ إذا بَذَلَتْ نَفْسَها في أحدِ الزَّمانَيْنِ دُونَ الآخَرِ. ولَنا، أنَّه وُجِدَ التَّمْكِين الواجِبُ بعَقْدِ النكاحِ، فاسْتحقَّتِ (٢) النَّفَقةَ، كالحُرَّةِ إذا مَكَّنَتْ (٣) من نَفْسِها في غيرِ أوقاتِ الصَّلَواتِ المَفْرُوضاتِ، والصَّوْمِ الواجِبِ، والحجِّ المَفْرُوضِ. وفارَقَ الحُرَّةُ إذا امْتَنَعَتْ في أحَدِ الزَّمانينِ، فإنَّها لم تَبْذُلِ الواجبَ، فتكونُ ناشِزًا، وهذه ليست ناشِزًا ولا عاصِيَةً.

١٣٨٩ - مسألة؛ قال: (فَإنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ، لَمْ تَلْزَمْهُ نَفَقةُ وَلَدِهِ، حُرًّا كَانَ أوْ عَبْدًا، وَنَفَقَتُهُمْ عَلَى سَيِّدِهِمْ)

يعني الأمَةَ ليس على زَوْجِها نَفقةُ [ولَدِه منها] (١)، وإن كان حُرًّا؛ لأنَّ وَلَدَ الأمَةِ عبدٌ لسّيِّدِها، فإنَّ الولَدَ يَتْبَعُ أُمَّهُ في الرِّقِّ والحُرِّيَّةِ، فتكونُ نفقَتُهم على سَيِّدِهم دون أبِيهِم، فإنَّ العَبْدَ أخَصُّ بسَيِّدِه من أبِيه، ولذلك لا ولايةَ بينَه وبين أبِيه، ولا مِيراثَ، ولا إنفاقَ، وكلُّ ذلك للسَّيِّدِ، وقد رُوِيَتْ عن أبي عبدِ اللَّه، رَحِمَه اللَّه، [رِوايةٌ أُخْرَى] (٢)، أنَّ وَلَدَ


(١) في: ٩/ ٥٠٨.
(٢) في أ، م: "استحقت".
(٣) في الأصل، ب: "أمكنت".
(١) في أ: "ولدها منه".
(٢) سقط من: أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>