للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثَّورِىُّ، والشَّافِعىُّ، وأصْحابُ الرَّأْىِ. [ولا نَعلَمُ فيه مُخالِفًا] (٢١).

فصل: وإن شهِدَ الشَّريكُ لشريكِه، فى غيرِ ما هو شَريكٌ فيه، أو الوَكيلُ لمُوكِّلِه، فى غيرِ ما هو وَكيلٌ فيه، أو العَدوُّ لعَدوِّه، أو الوَارثُ لمَوْروثِه بمَالٍ، أو بالجَرْحِ بعدَ الانْدِمالِ، أؤ شَهِدَ أحدُ الشَّفيعَيْنِ، بعدَ أن أسْقطَ شُفْعتَه على الآخَرِ، بإسْقاطِ شُفعتِه، أو أحدُ الوَصِيَّيْنِ بعدَ سُقوطِ وَصيَّتِه على الآخرِ، بما يُسْقِطُ وَصِيَّتَه، أو كانتْ إحدَى الوَصِيَّتينِ لا تُزاحِمُ (٢٢) الأَخْرَى، ونحو ذلك ممَّا لا تُهْمَةَ فيه، قُبِلَتْ؛ لأنَّ المُقتَضِىَ لقَبولِ الشَّهادةِ مُتحَقِّقٌ، والمانعُ مُنْتَفٍ فوجَبَ قَبولُها، عَملًا بالمُقْتَضِى.

١٨٩٤ - مسألة؛ قال: (وَلَا تُقْبَلُ شَهَادةُ مَنْ يُعْرَفُ (١) بِكَثْرَةِ الْغلَطِ وَالْغَفْلَةِ)

وجملتُه أنَّه يُعْتَبرُ فى الشَّاهِدِ أن يَكونَ مَوْثُوقًا بقَولِه؛ لتَحْصُلَ غَلَبَةُ الظَّنِّ بصِدْقِه، ولذلك اعْتبرْنا العَدالةَ، ومَن يَكثرُ غَلطُه وتَغفُّلُه، لا يُوثَقُ بقولِه؛ لاحْتمالِ أن يكونَ من غَلَطاتِه، فرُبما شهِدَ على غيرِ من اسْتُشْهِدَ عليه، أو لغيرِ مَن شهِدَ له، أو بغيرِ ما اسْتُشهِدَ به، وإذا كان مُغفَّلًا، فربَّما اسْتَزَلَّه الخَصْمُ بغيرِ شَهادتِه، فلا تَحْصُلُ الثِّقةُ بقولِه. ولا يَمْنَعُ من (٢) الشَّهادةِ وُجودُ غَلَطٍ نادرٍ، أو غَفْلةٍ نادِرةٍ؛ لأنَّ أحدًا لا يَسْلَمُ مِن ذلك، فلو مَنعَ ذلك الشَّهادةَ، لَا نْسدَّ بابُها، فاعْتَبرْنا الكَثرةَ فى المَنْعِ، كما اعْتبرْنا كَثرةَ المعاصِى فى الإِخْلالَ بالعَدَالةِ.

١٨٩٥ - مسألة؛ قال: (وَتَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَعْمَى، إِذَا تَيَقَّنَ الصَّوْتَ)

رُوِىَ هذا عن علىٍّ، وابنِ عبَّاسٍ. وبه قال ابنُ سِيرينَ، وعَطاءٌ، والشَّعْبِىُّ، والزُّهْرىُّ، ومَالِكٌ، وابنُ أبى ليلَى، وإسحاقُ، وابنُ المُنْذِرِ. وقال أبو حنيفةَ،


(٢١) سقط من: الأصل.
(٢٢) فى أ، ب زيادة: "بها".
(١) فى أ: "عرف".
(٢) فى الأصل: "عن".

<<  <  ج: ص:  >  >>