للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رسولُ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنْ يُصَلِّىَ في لِحَافٍ ولا يتَوَشَّحُ بهِ [وأن يُصلِّىَ في سَراوِيلَ، ليس عليه رِدَاءٌ] (٤). ويُشْتَرَطُ ذلكَ لصحَّةِ الصَّلاةِ في ظاهِرِ المذهبِ، [لأنَّه مَنْهِيُّ عن تَرْكِه في الصلاةِ، والنَّهْىُ يقْتضِى فسادَ المَنْهِيِّ عنه، ولأنَّها سُتْرَةٌ واجبةٌ في الصلاةِ، والإِخْلالُ بها يُفْسِدُها، كسَتْرِ العَوْرةِ] (٥). [وذكر القاضي، أنَّه] (٦) نُقِلَ عن أحمدَ ما يَدُلُّ على أنَّه ليس بشَرْطٍ، وأخذهُ مِن روَايَةِ مُثَنَّى [بنِ جامعٍ] (٧)، عن أحمدَ، فيمَنْ صَلَّى وعليهِ سَرَاوِيلُ، وثوبُهُ على إحْدَى عَاتِقَيْهِ، والأخرى مكشوفَةٌ: يُكْرَهُ. قِيلَ له: يُؤْمَرُ أَنْ يُعِيدَ؟ فلم يَرَ (٨) عليهِ إعَادَةً. [وليس بروايةٍ أخْرَى، ولا فيه دَلالةٌ عليها، وإنَّما يدلُّ هذا على أنَّه لا يجبُ سَتْرُ المَنْكِبَيْن جميعًا؛ لأنّ الخبرَ لا يقْتضِى ستْرَهما جميعًا.] (٩)

فصل: ولا يَجِبُ سَتْرُ المنكبينِ [جميعًا، بل يُجْزئهُ وَضْعُ ثَوْبٍ على إحْدَى عاتِقَيْهِ، وإن كان يصفُ البَشَرةَ لأنَّ وجوبَ ذلك بالخبرِ] (١٠)، ولفظُهُ: "لَا يُصَلِّى الرَّجُلُ في الثَّوْبِ الوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ". وهذا يَقَعُ على ما يَعُمُّ المَنْكِبَيْنِ، وما لا يعُمُّهُمَا، [وقد ذكَرْنَا نَصَّ أحمدَ فيمَنْ صَلَّى وإحْدَى منكِبَيْهِ مكشُوفَةً، فلم يُوجِبْ عليهِ الإِعادَةَ] (١١). فإنْ طرَحَ على كتِفِهِ حَبْلًا أو [خَيْطًا و] (١٢)


(٤) سقط من: م. وبعده في الأصل: "رواه أبو داود". وتقدم. وبعده: "فصل".
(٥) ورد ذلك في م في نهاية الفصل، وأوله: "ووجه اشتراط ذلك أنه منهى عنه مع كشف المنكبين، والنهى يقتضى. . .".
(٦) في م: "قال القاضي: وقد".
(٧) سقط من: م.
وهو أبو الحسن مثنى بن جامع الأنبارى، كان ورعا، جليل القدر، نقل عن الإمام أحمد مسائل حسانا. طبقات الحنابلة ١/ ٣٣٦، ٣٣٧.
(٨) في م: "يرد" خطأ.
(٩) في م: "وهذا يحتمل أنه لم يرد [كذا، وصحته: ير] عليه الإعادة؛ لستره بعض المنكبين، فاجتزئ بستر إحدى العاتقين عن ستر الآخر، لامتثاله للفظ الخبر".
(١٠) في م: "جميعهما، بل يجزئ ستر بعضهما، ويجزئ سترهما بثوب خفيف يصف لون البشرة؛ لأن وجوب سترهما بالحديث".
(١١) سقط من: الأصل.
(١٢) سقط من: م.

<<  <  ج: ص:  >  >>