للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثوبِ خَزٍّ، كَمَلَتْ شهادتُهم. وقال الشَّافِعِىُّ: لا تَكْمُلُ؛ لتَنافِى الشَّهادَتَيْنِ. ولَنا، أنَّه لا تَنافِىَ بينَهما، فإنَّه يُمْكِنُ أن يكونَ عليه قميصانِ، فذكرَ كُلُّ اثْنَيْنِ واحدًا، وتركَا ذِكْرَ الآخَرِ، ويُمْكِنُ أن يكونَ عليه قميصٌ أبيضُ، وعليها قميصٌ أحمرُ، وإذا أمْكَنَ التَّصْدِيقُ، لم يَجُزِ التَّكْذيبُ.

فصل: وإن شَهِدَ اثْنانِ أنَّه زَنَى بها مُكْرَهَةً، وشَهِدَ اثنانِ أنَّه زَنَى بها مُطاوِعَةً، فلا حَدَّ عليها إجماعًا؛ فإنَّ الشَّهادةَ لم تَكْمُلْ على فِعْلٍ مُوجِبٍ للحَدِّ. وفى الرجلِ وَجْهانِ؛ أحدُهما، لا حَدَّ عليه. وهو قولُ أبى بكرٍ، والقاضى، وأكْثرِ الأصْحابِ، وقولُ أبى حنيفةَ، وأحدُ الوَجْهَيْن لأصحابِ الشَّافِعِىِّ؛ لأنَّ البَيِّنَةَ لم تَكْمُلْ على فِعْلٍ واحدٍ، فإنَّ فعلَ المُطاوِعَةِ غيرُ فعلِ المُكْرَهَةِ، ولم يَتِمَّ العددُ على كلِّ واحدٍ من الفِعْلَيْن، ولأنَّ كُلَّ شاهدَيْنِ منهما يُكَذِّبانِ الآخَرَيْن، وذلك يَمْنَعُ قَبولَ الشَّهادَةِ، أو يكونُ شُبْهَةً في دَرْءِ الحدِّ، ولا يخرجُ عن أن يكونَ قولُ واحدٍ منهما مُكَذِّبًا لِلآخَرِ، إلَّا بتَقْديرِ فِعْلَيْنِ تكونُ مُطَاوِعَةً في أحدِهما، ومُكْرَهَةً (٣٥) في الآخَرِ، وهذا يَمْنَعُ كَوْنَ الشهادةِ كاملةً على فِعْلٍ واحدٍ، ولأنَّ شاهِدَىِ المُطاوِعَةِ قاذِفانِ لها، ولم تَكْمُلِ الْبَيِّنَةُ عليها، فلا تُقْبَلُ شهادتُهما على غيرِها. والوَجْهُ الثاني، يجبُ الحَدُّ عليه. اخْتارَه أبو الخَطَّابِ، وهو قولُ أبى يوسفَ ومحمدٍ، ووَجْهٌ ثانٍ للشَّافِعِىِّ؛ لأنَّ الشَّهادةَ كَمَلَتْ على وُجُودِ الزِّنَى منه، واخْتلافُهما إنَّما هو في فِعْلِها، لا فِي فِعْلِه، فلا يَمْنَعُ كمالَ الشَّهادةِ عليه. وفى الشُّهودِ ثلاثةُ أوْجُهٍ؛ أحدُها: لا حَدَّ عليهم. وهو قولُ من أوجبَ الحَدَّ على الرجلِ بشَهادتِهم. والثانى، عليهم الحَدُّ؛ لأنَّهم شَهِدُوا بالزِّنَى ولم تَكْمُلْ شهادتُهم، فَلَزِمَهم الحَدُّ، كما لو لم يَكْمُلْ عددُهم. والثالث، يجبُ الحَدُّ على شاهِدَىِ المُطاوِعَةِ؛ لأنَّهما قَذَفَا المرأةَ بالزِّنَى، ولم تَكْمُلْ شَهادتُهم عليها، ولا يجبُ على شاهِدَىِ الإِكْراه؛ لأنَّهما لم يَقْذِفا المرأةَ، وقد كَمَلَتْ شَهادتُهم على الرَّجُلِ، وإنما انْتَفَى عنه الحَدُّ للشُّبْهَةِ.


(٣٥) سقطت الواو من: ب، م.

<<  <  ج: ص:  >  >>