للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه، فلم يَعُدْ (٥) إلى الشُّغْلِ بما بَرِئَتْ منه، ولهذا قال الخِرَقِيُّ: فمَن كان مَرِيضًا لا يُرْجَى بُرْؤُهُ، أو شَيْخًا لا يَسْتَمْسِكُ على الرَّاحِلَةِ، أقامَ من يَحُجُّ عنه ويَعْتَمِرُ، وقد أجْزَأَ عنه، وإن عُوفِىَ. واحْتَمَلَ أن يَلْزَمَهُ القَضاءُ؛ لأنَّ الإِطْعامَ بَدَلُ إياسٍ (٦)، وقد تَبَيَّنَّا ذهابَ الإِياسِ (٧)، فأشْبَهَ مَن اعْتَدَّتْ بالشُّهُورِ عند اليَأْسِ من الحَيْضِ، ثم حاضَتْ.

٥٠٤ - مسألة؛ قال: (وَإِذَا حَاضَتِ المَرْأَةُ، أوْ نَفِسَتْ، أَفْطَرَتْ وقَضَتْ (١)؛ فَإنْ صَامَتْ، لَمْ يُجْزِئْهَا)

أجْمَعَ أهْلُ العِلْمِ علَى أن الحَائِضَ والنُّفَساءَ لا يَحِلُّ لهما الصومُ، وأنَّهما يُفْطِرانِ رمضانَ، ويَقْضِيانِ، وأنَّهما إذا صامَتا لم يُجْزِئْهُما الصَّوْمُ. وقد قالتْ عائشةُ: كُنَّا نَحِيضُ على عَهْدِ رسولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فنُؤْمَرُ بقَضاءِ الصَّوْمِ، ولا نُؤْمَرُ بِقَضاءِ الصلاةِ. مُتَّفَقٌ عليه (٢). والأمْرُ إنَّما هو للنَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-. وقال أبو سَعِيدٍ: قال النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "ألَيْسَ إحْدَاكُنَّ إذَا حَاضتْ لم تُصَلِّ ولم تَصُمْ، فَذلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا". رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٣). والحائِضُ والنُّفَساءُ سَوَاءٌ؛ لأنَّ دَمَ النِّفاسِ هو دَمُ الحَيْضِ، وحُكْمُه حُكْمُه. ومتى وُجِدَ الحَيْضُ في جُزْءٍ من النَّهَارِ فَسَدَ صَوْمُ ذلك اليومِ، سَوَاءٌ وُجِدَ في أَوَّلِه أو في آخِرِه، ومتى نَوَتِ الحائِضُ الصومَ، وأمْسَكَتْ، مع عِلْمِها بِتَحْرِيمِ ذلك، أتَمَّتْ، ولم يُجْزِئْها.


(٥) في ب، م: "يعدل".
(٦) في أ، ب، م: "يأس".
(٧) في ب، م: "اليأس".
(١) سقط من: أ، ب.
(٢) تقدم تخريجه في ١/ ٣٨٧.
(٣) تقدم تخريجه في ١/ ٣٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>