للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذِكْرَ معه. كذلك قال أحمدُ، وحَكاهُ عن إبراهيمَ، قال: يُبَادِرُ بالتَّكْبِيرِ مُتَتَابِعًا، وإن لم يَرْفَعْ قَضَى ما فاتَهُ، وإذا أدْرَكَ الإِمامَ في الدُّعَاءِ على المَيِّتِ تَابَعَهُ فيه، فإذا سَلَّمَ الإِمامُ كَبَّرَ، وقَرَأ الفاتِحَةَ، [ثم كَبَّرَ] (٦) وصَلَّى على النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وكبَّرَ وسَلَّمَ. وقال الشَّافِعِىُّ: مَتَى دَخَلَ المَسْبُوقُ في الصلاةِ ابْتَدَأ الفَاتِحَةَ، ثم أتَى بالصلاةِ في الثانيةِ. وَوَجْهُ الأوَّل أنَّ المَسْبُوقَ في سائِرِ الصَّلَوَاتِ يَقْرأُ فيما يَقْضِيهِ الفَاتِحَةَ وسُورَةً، على صِفَةِ ما فَاتَهُ، فَيَنْبَغِى أن يَأْتِىَ ها هُنا بالقِرَاءَةِ على صِفَةِ ما فَاتَهُ. واللهُ أعلمُ.

فصل (٧): وإذا أدْرَكَ الإِمامَ فيما بين تَكْبِيرَتَيْنِ. فعن أحمدَ أنَّه يَنْتَظِرُ الإِمامَ حتى يُكَبِّرَ معه. وبه قال أبو حنيفةَ، والثَّوْرِىُّ، وإسحاقُ؛ لأنَّ التَّكْبِيرَاتِ كالرَّكَعَاتِ، ثم لو فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ لم يَتَشَاغَلْ بِقَضائِها، وكذلك إذا فَاتَتْهُ تَكْبِيرَةٌ. والثانيةُ، يُكَبِّرُ ولا يَنْتَظِرْ. وهو قولُ الشَّافِعِىِّ؛ لأنَّه في سائرِ الصَّلَوَاتِ متى أدْرَكَ الإِمامَ كَبَّرَ معه، ولم يَنْتَظِرْ، وليس هذا اشْتِغَالًا بِقَضاءِ ما فَاتَهُ، وإنَّما يُصَلِّى معه ما أدْرَكَهُ، فيُجْزِئُه، كالذى عَقِيبَ تَكْبِيرِ الإِمامِ، أو يَتَأخَّرُ عن ذلك قَلِيلًا. وعن مالِكٍ كالرِّوَايَتَيْنِ. قال ابنُ المُنْذِرِ: سَهَّلَ أحمدُ في القَولَيْنِ جَمِيعًا. ومتى أدْرَكَ الإِمامَ في التَّكْبِيرَةِ الأُولَى فكَبَّرَ، وشَرَعَ في القِرَاءَةِ، ثم كَبَّرَ الإِمامُ قبلَ أن يُتِمَّها، فإنَّه يُكَبِّرُ، ويُتَابِعُه، ويَقْطَعُ القِرَاءَةَ كالمَسْبُوقِ في بَقِيَّةِ الصَّلَوَاتِ، إذا رَكَعَ الإِمامُ قبل إتْمَامِ القِرَاءَةِ.

٣٦٥ - مسألة؛ قال: (ويُدْخَلُ قَبْرَهُ مِنْ عِنْدِ رِجْلَيْهِ إنْ كَانَ أَسْهَلَ عَلَيْهِمْ)

الضَّمِيرُ في قَوْلِه "رِجْلَيْهِ" يَعُودُ إلى القَبْرِ، أي من عند مَوْضِعِ الرِّجْلَيْنِ. وذلك أنَّ المُسْتَحَبَّ أن يُوضَعَ رَأْسُ المَيِّتِ عند رِجْلِ القَبْرِ، ثم يُسَلُّ سَلًّا إلى القَبْرِ.


(٦) سقط من: أ.
(٧) في م زيادة: "قال".

<<  <  ج: ص:  >  >>