للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل: وإِذَا طَلَبَ المُدَّعِى أَنْ يكْتُبَ له مَحْضَرًا بما جَرَى، لَزِمَتْه إجَابَتُه (٢٦)، فيكتبُ له (٢٧): حضرَ القاضىَ فُلانَ بنَ فُلانٍ الفُلانىَّ، قاضىَ عبدِ اللَّهِ الإِمامِ فُلانِ بنِ فُلانٍ الفُلانىِّ، أو خَليفتَه (٢٨) فُلانَ بنُ فُلانٍ الفُلانىَّ (٢٩)، إِنْ كان نَائبًا، [فُلانُ بنُ فلانٍ الفلانىُّ] (٣٠)، وأحْضَرَ معه فُلانَ بنَ فُلانٍ الفُلانِىَّ، فادَّعَى دَارًا فى يَدَيْه -ويعيِّنُها، ويَذْكُرُ حُدُودَها وصِفَتَها- فاعْتَرَفَ بها المُدَّعَى عليه لفُلانِ بن فُلانٍ الفُلانىِّ، وهو حِينَئِذٍ غَائِبٌ عن بَلَدِ القاضِى، فأقامَ المُدَّعِى بَيِّنَةً، وهى فُلانُ بنُ فلانٍ الفُلانِىُّ، وفُلانُ بنُ فُلانٍ الفُلانىُّ، فشَهِدَا عندَه للمُدَّعِى بما ادَّعَاه، وعَرَفَ الحاكمُ عَدالَتَهما بما يَسُوغُ معه قبولُ شهادَتِهما، أو شَهِدَ عنده بعدَالتِهما فُلانٌ، وفُلانٌ، فقَبِلَ شَهادتَهما، فقضَى بها على الغائِبِ، وجَعَلَ (٣١) كُلَّ ذِى حُجَّةٍ على حُجَّتِهِ. فإنْ كان الغَائِبُ قد قَدِمَ، ولم يأْتِ بحُجَّةٍ، زَادَ: وقَدِمَ الغائبُ المُقَرُّ له بها فُلانٌ، ولم يَأْتِ بحُجَّةٍ (٣٢) تدْفَعُ المُدَّعِىَ عن دَعْوَاه. وإِنْ أقامَ عند حُضُورِه بَيِّنَةً، زَادَ: وأقامَ بَيِّنَةً. وكانت بَيِّنَةُ المدَّعِى مُقَدَّمَةً على بَيِّنَتِهِ؛ لأنَّها بَيِّنَةُ خارِجٍ.

فصل: وإذا ادَّعَى إنسَانٌ أَنَّ أباه ماتَ، وخَلَّفَه وأخًا له غائِبًا، لا (٣٣) وَارِثَ له سِواهما، وترَكَ دَارًا فى يَد هذا الرَّجُلِ، فأنْكَرَ (٣٤) صاحِبُ اليَدِ، وأقامَ المُدَّعِى بَيِّنَةً بِما ادَّعَاه، ثَبَتَتِ الدَّارُ لِلمَيِّتِ، وانْتُزِعَتِ الدَّارُ من يَد المُنْكِرِ، ودُفِعَ نِصْفُها إلى المُدَّعِى، وجُعِلَ النِّصْفُ الآخَرُ فى يَد أمِينٍ للغَائِبِ، يَكْرِيه له. وكذلك إِنْ كان المُدَّعَى ممَّا يُنْقَلُ ويُحوَّلُ. وبهذا قال الشَّافِعِىُّ. وقال أَبُو حنيفةَ: إِنْ كان ممَّا لا (٣٥) يُنْقَلُ ولا يُحوَّلُ، أو


(٢٦) سقط من: أ.
(٢٧) فى م زيادة: "محضرا".
(٢٨) فى أ، ب، م: "خليفة القاضى".
(٢٩) سقط من: أ، ب، م.
(٣٠) سقط من: الأصل.
(٣١) سقطت الواو من: م.
(٣٢) فى أ: "حجته".
(٣٣) فى ب، م: "ولا".
(٣٤) فى الأصل، أ: "فأنكره".
(٣٥) سقط من: م.

<<  <  ج: ص:  >  >>