(١٤) في م: "فللورثة". وأخرجه البخاري، في: باب الدَّين، من كتاب الكفالة، وفى: باب قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من ترك كلًّا أو ضياعا فإلىّ، من كتاب النفقات. صحيح البخاري ٣/ ١٢٨، ٧/ ٨٦، ٨٧. ومسلم، في: باب من ترك مالًا فلورثته، من كتاب الفرائض. صحيح مسلم ٢/ ١٢٣٧، ١٢٣٨. والترمذي، في: باب ما جاء في الصلاة على المديون، من أبواب الجنائز. عارضة الأحوذى ٤/ ٢٩١. والنسائي، في: باب الصلاة على من عليه دين، من كتاب الجنائز. المجتبى ٤/ ٥٣. وابن ماجه، في: باب من ترك دينا أو ضياعًا فعلى اللَّه وعلى رسوله، من كتاب الصدقات. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٠٧. والإِمام أحمد، في: المسند ٢/ ٢٩٠، ٤٥٣. (١٥) تقدم تخريجه في صفحة ٣٥٧. (١٦) الجهمية: هم أصحاب جهم بن صفوان، وهو من الجبرية الخالصة، الذين ينفون الفعل حقيقة عن العبد، ويضيفونه إلى اللَّه تعالى. الملل والنحل ١/ ١٣٥. (١٧) كان من مذهب زيد بن على جواز إمامة المفضول، فأجاز إمامة الشيخين أبى بكر وعمر، فلما سمعت =