للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المَعْرَكَةِ. وقال عَطَاءٌ، والنَّخَعِىُّ، والشَّافِعِىُّ (٥): يُصَلِّى الإِمامُ وغيرُه على كل مُسْلِمٍ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "صَلُّوا عَلَى مَنْ قَالَ لَا إلهَ إلَّا اللهُ". رَوَاهُ الخَلَّالُ بإسْنَادِهِ (٦). ولَنا، ما رَوَى جابِرُ بنُ سَمُرَةَ، أنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- جَاءُوه بِرَجُلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ (٧)، فلم يُصَلِّ عليه. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٨). ورَوَى أبو دَاوُدَ (٩) أنَّ رَجُلًا انْطَلَقَ إلى النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأخْبَرَهُ عن رَجُلٍ أنَّه قد ماتَ، قال: "وما يُدْرِيكَ؟ " قال: رَأيْتُه يَنْحَرُ نَفْسَهُ بمَشاقِصَ (١٠)، قال: "أنْتَ رَأيْتَهُ؟ " (١١) قال: نعم، قال: "إذًا لَا أُصَلِّى عَلَيْهِ". ورَوَى زيدُ بنُ خَالِدٍ الجُهَنِىُّ، قال: تُوُفِّىَ رَجُلٌ مِن جُهَيْنَةَ يومَ خَيْبَرَ، فذُكِرَ ذلك لِرسولِ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: "صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ". فَتَغَيَّرَتْ وُجُوهُ القَوْمِ، فلمَّا رَأَى ما بهم قال: "إنَّ صَاحِبَكُمْ غَلَّ مِنَ الْغَنِيمَةِ" (١٢). احْتَجَّ به أحمدُ. واخْتَصَّ هذا الامْتِناعُ بالإِمامِ؛ لأنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لمَّا امْتَنَعَ مِن الصَّلَاةِ على الغَالِّ، قال: "صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ". ورُوِىَ أنَّه أمَرَ بالصلاةِ على قاتِلِ نَفْسِه، وكان النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- هو الإِمامَ، فأُلْحِقَ به مَن سَاوَاهُ في ذلك، ولا يَلْزَمُ مِن تَرْكِ صلاةِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- تَرْكُ صَلَاةِ غيرِه؛ فإنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان في


(٥) سقط من: الأصل.
(٦) تقدم تخريجه في صفحة ٣٥٧.
(٧) المشقص: سهم ذو نصل عريض.
(٨) في: باب ترك الصلاة على القاتل نفسه، من كتاب الجنائز. صحيح مسلم ٢/ ٦٧٢. كما أخرجه النسائي، في: باب ترك الصلاة على من قتل نفسه، من كتاب الجنائز. المجتبى ٤/ ٥٣. والإِمام أحمد، في: المسند ٥/ ٨٧، ٩٤، ٩٧، ١٠٧.
(٩) في: باب الإِمام لا يصلى على من قتل نفسه، من كتاب الجنائز. سنن أبي داود ٢/ ١٨٤.
(١٠) سقط من: م.
(١١) في الأصل زيادة: "ينحر نفسه بمشاقص". وليس في سنن أبي داود.
(١٢) في ازيادة: "رواه أحمد وأبو داود والنسائي".
وأخرجه أبو داود، في: باب في تعظيم الغلول، من كتاب الجهاد. سنن أبي داود ٢/ ٦٢. والنسائي، في: باب الصلاة على من غل، من كتاب الجنائز. المجتبى ٤/ ٥٢. وابن ماجه، في: باب الغلول، من كتاب الجهاد. سنن ابن ماجه ٢/ ٩٥٠. والإِمام أحمد، في: المسند ٤/ ١١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>