للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اسْتَعْملتْ في إزالتهِ شيئًا يُزِيلُه كالمِلْح وغيرِه، فحَسَنٌ؛ لِمَا رَوَى أبو داود، بإسْنادِه عن امرأةٍ من غِفَار، أَنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أرْدَفَها علَى حَقِيبَتهِ، فحاضَتْ، قالتْ: فنزلْتُ، فإذا بها دَمٌ مِنِّى، فقال: "مَالَكِ؟ لَعَلَّك نَفِسْتِ"؟ . قلتُ: نعم. قال: "فَأَصْلِحِى مِنْ نَفْسكِ، ثُمَّ خُذِى إِنَاءً مِنْ مَاءٍ فَاطْرَحِى فِيهِ مِلْحًا، ثُمَّ اغْسِلِى مَا أَصَابَ الْحَقِيبَةَ مِنَ الدَّمِ (٣٦) ".

قال الخَطَّابِىُّ: فيه مِن الفِقْه؛ جَوازُ اسْتعمالِ المِلْح، وهو مَطْعُومٌ، في غَسْل الثوبِ وتَنْقِيَتِه مِن الدَّم، فعلَى هذا يجوزُ غَسْلُ الثيابِ بالعَسَلِ، إذا كان يُفْسِدُه (٣٧) الصَّابون، وبالخلِّ إذا أصابَه (٣٨) الحِبْرُ، والتَّدَلُّكُ بالنُّخالةِ، وغَسْلُ الأيْدِى بها، والبِطِّيخِ ودَقِيقِ البَاقِلَّا، وغيرها من الأشْياءِ التي لها قُوَّةُ الجِلَاء. واللَّه أعلمُ.

فصل: فإذا كان في الإِناءِ خَمْرٌ أو شِبْهُه مِن النَّجاسات التي يتَشَرَّبُها الإِناءُ، ثم متى جُعِلَ فيه مائِعٌ سِوَاهُ ظهرَ فيه طَعْمُ النجاسة، [أو لَوْنُها لم يَطْهُرْ بالغَسْل؛ لأن الغَسْلَ لا يسْتَأْصِلُ أجْزاءَ النجاسة] (٣٩) مِن جِسْمِ الإِناء، فلم يُطَهِّرْهُ، كالسِّمْسِم إذا ابْتَلَّ بالنجاسة.

قال الشيخ أبو الفرَج المَقْدِسِىُّ (٤٠) في "المُبْهِج" (٤١): آنِيَةُ الخمرِ منها المُزَفَّتُ، فتطْهُر بالغَسْلِ؛ لأن الزِّفْتَ يمْنَعُ وُصولَ النجَاسَةِ إلى جسم الإِناء، ومنها


(٣٦) أخرجه أبو داود، في: باب الاغتسال من الحيض، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٧٤، ٧٥.
وكذلك أخرجه الإمام أحمد، في المسند ٦/ ٣٨٠.
(٣٧) في م: "يفسدها"، والمثبت في: الأصل، أ، ومعالم السنن ١/ ٩٦.
(٣٨) في م: "أصابها"، والمثبت في: الأصل، ومعالم السنن.
(٣٩) سقط من: أ.
(٤٠) أبو الفرج عبد الواحد بن محمد بن على الشيرازي المقدسى الحنبلى، شيخ الشام في وقته، له تصانيف عدة في الفقه والأصول، توفى سنة ست وثمانين وأربعمائة. طبقات الحنابلة ٢/ ٢٤٨، ٢٤٩، ذيل طبقات الحنابلة ١/ ٦٨ - ٧٣، العبر ٣/ ٣١٢.
(٤١) ذكر البغدادي أنه في فروع الحنابلة. إيضاح المكنون ٢/ ٤٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>