للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ أنتَ حُرٌّ بَعْد مَوْتِى. فَقَدْ صَارَ مُدَبَّرًا)

وجملةُ ذلك أنَّه إذا عَلَّقَ صَرِيحَ العِتْقِ بالموتِ، فقال: أنتَ حُرٌّ، أو مُحَررٌ، أو عَتِيقٌ، أو مُعْتَقٌ، بعدَ مَوْتِى (١). صار مُدَبَّرًا. بلا خِلافٍ نَعْلَمُه. فأمَّا إن قال: أنتَ مُدَبَّرٌ، أو قد دَبَّرْتُكَ. فإنَّه يَصِيرُ (٢) مُدَبَّرًا بنفسِ اللَّفْظِ، من غيرِ افْتِقارٍ إلى نِيَّةٍ. وهذا مَنْصوصُ الشَّافعىِّ. وقال بعضُ أصْحابِه: فيه قولٌ آخَرُ، أنَّه ليس بصَرِيح فى التَّدْبِيرِ، ويَفْتَقِرُ إلى النِّيَّةِ؛ لأنَّهما لَفْظانِ لم يَكْثُرِ اسْتِعْمالُهما، فافْتَقَرَ إلى النِّيَّةِ، كالكِنَاياتِ. ولَنا، أنَّهما لَفْظانِ وُضِعَا لهذا العَقْدِ، فلم يَفْتَقِرْ إلى النِّيَّةِ، كالبَيْعِ، ويُفارِقُ الكِناياتِ؛ فإنَّها غيرُ مَوْضُوعةٍ له، ويُشارِكُها فيه غيرُها، فافْتَقَرتْ إلى النِّيَّةِ للتَّعْيينِ، ويَرْجُحُ أحَدُ المُحْتمِلَيْنِ، بخِلافِ المَوْضوعِ.

فصل: ويَعْتِقُ المُدَبَّرُ بعدَ الموتِ من ثُلثِ المالِ. فى قولِ أَكْثَرِ أهلِ العلمِ، يُرْوَى ذلك عن علىٍّ، وابنِ عمرَ (٣). وبه قال شُرَيْحٌ، وابنُ سِيرِينَ، والحسنُ، وسعيدُ بن المُسَيَّبِ، وعمرُ بن عبدِ العزيز، ومَكْحولٌ، والزُّهْرِىُّ، وقَتادةُ، وحَمَّادٌ، ومالكٌ، وأهلُ المدينةِ، والثَّوْرِىُّ، وأهلُ العراقِ، والشَّافعىُّ، وإسْحاقُ، وأبو ثَوْرٍ، وأصْحابُ الرَّأْىِ. ورُوِىَ عن ابنِ مسعودٍ (٤)، ومَسْروقٍ، ومُجاهِدٍ، والنَّخَعِىِّ، وسعيدِ بن جُبَيْرٍ، أنَّه يَعْتِقُ من رأسِ المالِ؛ لأَنَّه عِتْقٌ فينْفُذُ (٥) مِن رأسِ المالِ، كالعِتْقِ فى الصِّحَّةِ، وعِتْقِ أُمِّ الوَلَدِ. ولَنا، أنَّه تَبَرُّعٌ بعدَ الموتِ، فكان من الثُّلثِ، كالوصِيَّةِ، ويُفارِقُ العِتْقَ فى الصِّحَّةِ، فإنَّه لم يتَعَلَّقْ به حَق غيرِ المُعْتِقِ، فيَنْفُذُ (٥) فى الجميعِ، كالهِبَةِ المُنْجَزَةِ. وقد نَقَلَ حَنْبَلٌ عن أحمدَ، أنَّه يَعْتِقُ مِن رأس المالِ. وليس عليها عَمَلٌ، قال أبو بكرٍ: هذا قولٌ قديمٌ، رَجَعَ عنه أحمدُ إلى ما نَقَلَه الجماعةُ.

فصل: وإن اجْتَمَعَ العِتْقُ فى المَرَضِ والتَّدْبِيرُ، قُدِّمَ العِتْقُ؛ لأَنَّه أسْبَقُ. وإن اجْتَمَعَ


(١) فى الأصل: "الموت".
(٢) بعد هذا فى الأصل: "به".
(٣) أخرجه البيهقى، فى: باب المدبر من الثلث، من كتاب المدبر. السنن الكبرى ١٠/ ٣١٤.
(٤) أخرجه سعيد بن منصور، فى: باب فى المدبر، من كتاب الفرائض. السنن ١/ ١٣٢.
(٥) فى الأصل، أ: "فنفذ".

<<  <  ج: ص:  >  >>