للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل: وإن وَجَبَ عليه الصومُ، فلم يَشْرَعْ فيه (٥) حتى قَدَرَ على الهَدْىِ، ففيه رِوَايتانِ: إحْدَاهُما، لا يَلْزَمُهُ الانْتِقَالُ إليه. قال فى رِوَايَةِ المَرُّوذِىِّ (٦): إذا لم يَصُمْ فى الحَجِّ فلْيَصُمْ إذا رَجَعَ. ولا يَرْجِعُ إلى الدَّمِ، وقد انْتَقَلَ فَرْضُه إلى الصيامِ؛ وذلك لأنَّ الصيامَ اسْتَقَرَّ فى ذِمَّتِه، لِوُجُوبِه حَالَ وُجُودِ السَّبَبِ المُتَّصِلِ بشَرْطِه، وهو عَدَمُ الهَدْىِ. والثانية، يَلْزَمُهُ الانْتِقَالُ إليه. قال يعقوبُ: سألتُ أَحمدَ عن المُتَمَتِّعِ إذا لم يَصُمْ قبلَ يومِ النَّحْرِ؟ قال: عليه هَدْيانِ، يَبْعَثُ بهما إلى مَكَّةَ. أوْجَبَ عليه الهَدْىَ الأَصْلِىَّ، وهَدْيًا لِتَأْخِيرِه الصومَ عن وَقْتِه؛ لأنَّه قَدَرَ على المُبْدَلِ (٧) قبلَ شُرُوعِهِ فى البَدَلِ، فلَزِمَهُ الانْتِقَالُ إليه، كالمُتَيَمِّمِ إذا وَجَدَ الماءَ.

فصل: ومن لَزِمَهُ صومُ المُتْعَةِ، فَماتَ قبلَ أن يَأْتِىَ به لِعُذْرٍ مَنَعَهُ (٨) الصومَ، فلا شىءَ عليه. وإن كان لِغَيْرِ عُذْرٍ، أُطْعِمَ عنه، كما يُطْعَمُ عن صومِ أيَّامِ رمضانَ. ولأنَّه صومٌ وَجَبَ بِأصْلِ الشَّرْعِ، أشْبَهَ صومَ رمضانَ.

٦٧٢ - مسألة؛ قال: (والمَرْأَةُ إذَا دَخلَتْ مُتَمَتِّعَةً (١)، فحَاضَتْ، فَخشِيَتْ فَوَاتَ الحَجِّ، أَهَلَّتْ بِالحَجِّ، وكَانَتْ قَارِنَةً، ولَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا قَضَاءُ طَوَافِ القُدُومِ)

وجُمْلَةُ ذلك أنَّ المُتَمَتِّعَةَ إذا حَاضَتْ قبلَ الطَّوَافِ لِلْعُمْرَةِ، لم يكنْ لها أن تَطُوفَ بِالْبَيْتِ؛ لأنَّ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ صلاةٌ، ولأنَّها مَمْنُوعَةٌ من دُخُولِ المسجدِ، ولا يُمْكِنُها أن تَحِلَّ من عُمْرَتِهَا ما لم تَطُفْ بِالْبَيْتِ. فإن خَشِيَتْ فَوَاتَ الحَجِّ


(٥) سقط من: أ، ب، م.
(٦) فى النسخ: "المروزى". تحريف.
(٧) فى ب، م: "البدل".
(٨) فى أ، ب، م زيادة: "عن".
(١) فى الأصل: "مكة".

<<  <  ج: ص:  >  >>