للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النِّكاحِ بلا وَلِىٍّ، وفى سائرِ الأنْكِحَةِ الفاسدةِ. ووَجْهُ الأُولَى ما رَوَى الإِمامُ أحمدُ، بإسْنادِه عن خِلَاسٍ (١١)، أن غُلامًا لأبى مُوسَى تزَوَّجَ بمَوْلَاةِ تيجانَ التَّيْمِىِّ، بغيرِ إذْنِ أبى مُوسَى، فكَتَبَ فى ذلك إلى عُثمانَ [بنِ عَفَّانَ] (١٢)، فكَتَبَ إليه عثمانُ (١٣)، أن فَرِّقْ بينهما، وخُذْ لها الخُمْسَيْنِ من صَدَاقِها. وكان صَداقُها خَمْسةَ أبْعِرَةٍ (١٤). ولأنَّ المَهْرَ أحَدُ مُوجِبَى الوَطْءِ، فجازَ أن يَنْقُصَ العَبْدُ فيه عن الحُرِّ كالحَدِّ (١٥)؛ أو أحَدُ العِوَضَيْنِ فى النِّكاحِ، فيَنْقُصُ (١٦) العَبْدُ، كعَدَدِ المَنْكُوحاتِ.

الفصل الرابع: أنَّه يَجِبُ خُمْسَا المُسَمَّى؛ لأنَّه صار فيه إلى قِصَّةِ عُمانَ، رَضِىَ اللَّهُ عنه، وظاهِرُها أنَّه أوْجَبَ خُمْسَى المُسَمَّى، ولهذا قال: وكان صَداقُها خَمْسةَ أبْعِرَةٍ. ولأنَّه لو اعْتَبَرَ مَهْرَ المِثْلِ أوْجَبَ جَمِيعَه، كسائر قِيَم المُتْلَفاتِ، ولأَوْجَبَ القِيمةَ، وهى الأثْمانُ دون الأَبْعِرَةِ. ويَحْتَمِلُ أنَّه (١٧) يَجِبُ خُمْسَا مَهْرِ المِثْلِ؛ لأنَّه عِوَضٌ عن جِنايةٍ، فكان المَرْجِعُ فيه إلى قِيمَةِ المَحَلِّ، كسائرِ أُرُوشِ الجِناياتِ، وقِيمَةُ المَحَلِّ مَهْرُ المِثْلِ.

الفصل الخامس: أنَّ الواجِبَ إن كان زائِدًا على قِيمةِ العَبْدِ، لم تَلْزَمِ السَّيِّدَ الزِّيادةُ؛ لأنَّ الواجِبَ عليه ما يُقابِلُ قِيمةَ العبدِ؛ بدليلِ أنَّه لو سَلَّمَ العَبدَ لم يَلْزَمْه شىءٌ، فإذا أعْطَى


(١١) فى النسخ: "حلاس". وهو خلاس بن عمرو الهجرى البصرى، تابعى ثقة، توفى قبيل المائة. تهذيب التهذيب ٣/ ١٧٦ - ١٧٨.
(١٢) سقط من: م.
(١٣) سقط من: الأصل، أ، ب.
(١٤) أخرجه عبد الرزاق، فى: باب نكاح العبد بغير إذن سيده، من كتاب الطلاق المصنف ٧/ ٢٤٣، ٢٤٤. وابن أبى شيبة، فى: باب فى العبد يتزوج بغير إذن مولاه فيعطى الصداق فيعلم به، من كتاب النكاح. المصنف ٤/ ٢٥٩، ٢٦٠.
(١٥) فى أ، م زيادة: "فيه".
(١٦) فى الأصل: "فنقص".
(١٧) فى الأصل: "أن".

<<  <  ج: ص:  >  >>