للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَعَلَّقَتْ دِيَةُ الحُرِّ برَقبةِ العبدِ، ثم انتقلَتْ إلى قِيمَتِه (٤)، ووَجَبَتْ قِيمةُ العبدِ في تَرِكَةِ الحُرِّ فيتقَاصَّانِ، فإن كانتْ دِيَةُ الحُرِّ أكثرَ من قِيمةِ العبدِ، سَقَطَتِ الزِّيَادَةُ؛ لأنَّها لا مُتَعَلَّقَ لها، وأن كانتْ قِيمةٌ العبدِ أكثرَ، أَخَذَ الفضلَ من تَرِكَةِ الجَانِى، وفي مالِ الحُرِّ عِتْقُ رَقَبَةٍ، ولا شىءَ على العبدِ؛ لأنَّ تكفيرَه بالصَّوْمِ، فيفُوتُ بفَواِته. وإن ماتَ العبدُ وحدَه، فقِيمَتُه في ذِمَّةِ الحُرِّ؛ لأنَّ العَاقِلَةَ لا تَحْمِلُ العبدَ. وإن ماتَ الحُرُّ وَحْدَه، تَعَلَّقَتْ دِيَتُه برقبةِ العبدِ، وعليه صِيامُ شَهْرَيْن مُتَتَابِعَيْنِ. وإن ماتَ العبدُ قبلَ استيفاءِ الدِّيَةِ، سَقَطَتْ. وإن قتلَه أَجْنَبِىُّ، فعليه قِيمَتُه (٥)، ويتحوَّلُ ما كان مُتَعَلِّقًا بِرَقَبَتِه إلى قِيمَتِه؛ لأنَّها بَدَلُه، وقائِمَةٌ مَقَامَه، وتُسْتَوْفَى مِمَّنْ وَجَبَتْ عليه.

١٦١٨ - مسألة؛ قال: (وَإِذَا وَقَعَتِ السَّفِيْنَةُ المُنْحَدِرَةُ عَلَى المُصَاعِدَةِ، فَغَرِقَتَا، فَعَلَى المُنْحَدِرَةِ قِيمَةُ السَّفِينةِ (١) المُصَاعِدَةِ، أَوْ أَرْشُ مَا نَقَصَتْ إنْ أُخْرِجَتْ، إلَّا أن يَكُونَ قَيِّمُ (٢) المُنْحَدِرَةِ غَلَبَتْه الرِّيحُ، فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى ضَبْطِهَا)

وجملتُه أنَّ السَّفِينَتَيْن إذا اصْطَدمَتا، لم تخلُوَا (٣) من حَالَيْن؛ أحدهما، أن تكونا مُتَساوِيَتَيْن، كاللَّتين في بحرٍ أو ماءٍ واقفٍ، أو كانت إحداهما مُنْحَدِرَةً والأُخْرَى مُصاعِدَةً، فَنَبْدَأُ بما إذا كانتْ إحداهما مُنْحَدِرَةً والأُخرَى مُصَاعِدَةً؛ لأنَّها مسألةُ الكتابِ، ولا يخْلُو (٤) من حَالَيْن؛ أحدهما، أن يكونَ القَيِّمُ بها مُفَرِّطًا، بأن يكونَ قادِرًا على ضَبْطِها، أو رَدِّها عن الأُخْرَى، فلم يَفْعَلْ، أو أمكنَه أن يَعْدِلَها إلى ناحيةٍ أُخْرَى، فلم يَفْعَلْ، أو لم يُكْمِلْ آلَتها من الْحبالِ والرِّجالِ وغيرِهما، فعلى المُنْحَدِرِ ضَمانُ


(٤) في ب, م: "قيمة العبد".
(٥) في ب، م: "قيمة".
(١) في الأصل، ب: "سفينة".
(٢) سقط من: الأصل، ب.
(٣) في الأصل: "تخل".
(٤) في م: "يخلوا".

<<  <  ج: ص:  >  >>