(٢) فى ب، م زيادة: "كان". (٣) سلع: جبل فى المدينة. (٤) أخرجه البخارى، فى: باب إذا أبصر الراعى أو الوكيل شاة تموت. . .، من كتاب الوكالة، وفى: باب ما أنهر الدم من القصب والمروة، وباب ذبيحة المرأة والأمة، من كتاب الذبائح والصيد. صحيح البخارى ٣/ ٣٠، ٧/ ١١٩. كما أخرجه ابن ماجه، فى: باب ذبيحة المرأة، من كتاب الذبائح. سنن ابن ماجه ٢/ ١٠٦٢. والدارمى، فى: باب ما يجوز به الذبح، من كتاب الأضاحى. سنن الدارمى ٢/ ٨٢. والإِمام مالك، فى: باب ما يرز من الذكاة فى حال الضرورة، من كتاب الذبائح. الموطأ ٢/ ٤٨٩. والإِمام أحمد، فى: المسند ٢/ ٧٦، ٨٠، ٦/ ٣٨٦. وليس فى مسلم. انظر: الإرواء ٨/ ١٦٤.