للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال مالِكٌ: يَقِفُ من الرَّجُلِ عندَ وَسَطِهِ؛ لأنَّه يُرْوَى مِثْلُ (٣) هذا عن ابنِ مسعودٍ، ويَقِفُ من المَرْأَةِ عند مَنْكِبَيْها (٤)؛ لأنَّ الوُقُوفَ عندَ أعَالِيهَا أَمْثَلُ وأسْلَمُ. ولَنا، ما رَوَى سَمُرَةُ، قال: صَلَّيْتُ وراءَ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- على امْرَأَةٍ ماتَتْ في نِفَاسِها فقَامَ وَسَطَها. مُتَّفَقٌ عليه (٥). وحديث أنَس الذي ذَكَرْنَاهُ (٦)، والمَرْأَةُ تُخَالِفُ الرُّجُلَ في المَوْقِفِ، فجازَ أن تُخَالِفَه ها هُنا. ولأنَّ قِيَامَهُ عندَ وَسَطِ المَرْأَةِ أسْتَرُ (٧) لها مِن الناسِ، فكان أوْلَى. فأمَّا قولُ مَن قال: يَقِفُ عند رَأْسِ الرَّجُلِ. فغيرُ مُخالِفٍ لِقَوْلِ مَن قال بالوُقُوفِ عند الصَّدْرِ؛ لأنَّهما مُتَقارِبَانِ، فالواقِفُ عندَ أحَدِهما وَاقِفٌ عندَ الآخَرِ، واللهُ أعلمُ.

فصل: فإن اجْتَمَعَ جَنائِزُ رِجالٍ ونِساءٍ، فعن أحمدَ فيه (٨) رِوَايتانِ: إحْدَاهما، يُسَوِّى بينَ رُءُوسِهم. وهذا اخْتِيارُ القاضي، وقولُ إبراهيمَ وأهْلِ مَكَّةَ، ومذهبُ أبي حنيفةَ؛ لأنَّه يُرْوَى عن ابنِ عمرَ، أنَّه كان يُسَوِّى بين رَءُوسِهم (٩). ورَوَى


(٣) سقط من: أ، م.
(٤) في أ، م: "منكبها".
(٥) أخرجه البخاري، في: باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها، وباب أين يقوم من المرأة والرجل، من كتاب الجنائز. صحيح البخاري ٢/ ١١١، ١١٢. ومسلم، في: باب أين يقوم الإِمام من الميت للصلاة عليه، من كتاب الجنائز. صحيح مسلم ٢/ ٦٦٤. كما أخرجه أبو داود، في: باب أين يقوم الإِمام من الميت إذا صلى عليه، من كتاب الجنائز. سنن أبي داود ٢/ ١٨٧. والترمذي، في: باب ما جاء أين يقوم الإِمام من الرجل والمرأة، من أبواب الجنائز. عارضة الأحوذى ٤/ ٢٥٢. والنسائي، في: باب الصلاة على النفساء، من كتاب الحيض، وفى: باب الصلاة على الجنازة قائما، وباب اجتماع جنائز الرجال والنساء، من كتاب الجنائز. المجتبى ١/ ١٦٠، ٤/ ٥٧، ٥٨. وابن ماجه، في: باب ما جاء في أين يقوم الإِمام إذا صلى على الجنازة، من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه ١/ ٤٧٩. والإِمام أحمد، في: المسند ٥/ ١٤، ١٩.
(٦) منذ قليل.
(٧) في م: "ستر".
(٨) سقط من: م.
(٩) أخرجه عبد الرزاق، في: باب أين توضع المرأة من الرجل، من كتاب الجنائز. المصنف ٣/ ٤٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>