للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإِمامِ، ويَتَشَهَّدُ ويُسَلِّمُ، وقد تَمَّتْ جُمُعَتُه. وإنْ لم يكنْ أدْرَكَ الأُولَى، فإنَّه يَسْجُدُ بعد سَلامِ إمامِه، وتَصِحُّ له ركعةٌ (٢٥). وهل يكون مُدْرِكًا لِلْجُمُعَةِ بذلك؟ على رِوَايَتَيْنِ.

فصل: فإذا أدْرَكَ (٢٦) مع الإِمامِ رَكْعَةً، فلمَّا قام لِيَقْضِىَ الأُخْرَى ذَكَرَ أنَّه لم يَسْجُدْ مع إمامِه إلَّا سَجْدَةً واحِدَةً، أو شَكَّ هل سَجَدَ واحِدَةً أو اثْنَتَيْنِ؟ فإنَّه إنْ لم يكنْ شَرَعَ في قِرَاءَةِ الثانيةِ، رَجَعَ فسَجَدَ للأُولَى، فأتَمَّها، وقَضَى الثانيةَ، وتَمَّتْ جُمُعَتُه. نَصَّ أحمدُ على هذا، في رِوَايَةِ الأثْرَمِ. وإنْ كان شَرَعَ في قِرَاءَةِ (٢٧) الثَّانيةِ، بَطَلَتِ الأُولَى، وصَارَتِ الثانيةُ أُولَاهُ. وعلى كِلَا الحالَتَيْنِ يُتِمُّها جُمُعَةً، على ما نَقَلَهُ الأثْرَمُ. وقِياسُ الرِّوَايَةِ الأُخْرَى في المَزْحُومِ أنَّه يُتِمُّها ها هُنا ظُهْرًا؛ لأنَّه لم يُدْرِكْ رَكْعَةً كامِلَةً. ولو قَضَى الرَّكْعَةَ الثَّانِيةَ، ثم عَلِمَ أنه تَرَكَ سَجْدَةً من إحْدَاهما، لا يَدْرِى مِن أىِّ الرَّكْعَتَيْنِ تَرَكَها، أو شَكَّ في تَرْكِهَا، فالحُكْمُ واحِدٌ، ويَجْعَلُها من الأُولَى، ويَأْتِى بِرَكْعَةٍ مَكَانَها. وفى كَوْنِه مُدْرِكًا لِلْجُمُعَةِ وَجْهانِ، بِناءً على الرِّوَايَتَيْنِ. فأمَّا إنْ شَكَّ في إدْرَاكِ الرُّكُوعِ مع الإِمامِ، مثل أنْ كَبَّرَ وَالإمامُ رَاكِعٌ، فرَفَعَ إمَامُه رَاسَه، فشَكَّ هل أدْرَكَ المُجْزِئ من الرُّكُوعِ مع الإِمامِ أو لا؟ لم يَعْتَدَّ بتلكَ الرَّكْعَةِ، ويُصَلِّى ظُهْرًا، قَوْلًا وَاحِدًا؛ لأنَّ الأصْلَ أنَّه ما أَتَى بها معه.

فصل: وكُلُّ مَن أدْرَكَ مع الإِمامِ ما لا يَتِمُّ به جُمُعَةٌ، فإنَّه في قولِ الْخِرَقِىِّ يَنْوِى ظُهْرًا، فإن نَوَى جُمُعَة لم تَصِحَّ في ظاهِرِ كلامِه؛ لأنَّه اشْتَرَطَ لِلْبِناءِ على ما أدْرَكَ أنْ يكونَ قد دَخَلَ بِنِيَّةِ الظُّهْرِ، فمَفْهُومُه أنَّه إذا دَخَلَ بنِيَّةِ الجُمُعَةِ لم يَبْنِ عليها. وكلامُ أحمدَ، في رِوَايَةِ صالِحٍ وابنِ مَنْصُورٍ، يَحْتَمِلُ هذا؛ لِقَوْلِه في مَن


(٢٥) في أ، م: "الركعة".
(٢٦) في أ، م: "ركع".
(٢٧) سقط من: الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>