للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سَجَدَ في مَوْضِعِ الرُّكُوعِ جَهْلًا، فأشْبَهَ السَّاهِىَ، ثم إنْ أدْرَكَ الإِمامَ في الرُّكُوعِ؛ رَكَعَ معه، وصَحَّتْ له الثانيةُ دونَ الأُولَى، وتَصِيرُ الثانيةُ أُولَاهُ، وإن فَاتَهُ الرُّكُوعُ سَجَدَ معه، فإنْ سَجَدَ السَّجْدَتَيْنِ معه، فقال القاضي: يُتِمُّ بهما الرَّكْعَةَ الأُولَى. وهذا مذهبُ الشَّافِعِىِّ. وقِيَاسُ المذهبِ أنَّه متى قَامَ إلى الثانيةِ، وشَرَعَ في رُكُوعِها، أو شيءٍ من أفْعالِها المَقْصُودَةِ، أنَّ الرَّكْعَةَ الأُولَى تَبْطُلُ، على ما ذُكِرَ في سُجُودِ السَّهْوِ، ولكنْ إن لم يَقُمْ، ولكن سَجَدَ السَّجْدَتَيْنِ مِن غير قِيامٍ، تَمَّتْ رَكْعَتُه. وقال أبو الخَطَّابِ: إذا سَجَدَ مُعْتَقِدًا جَوَازَ ذلك، اعْتُدَّ له به، وتَصِحُّ له الرَّكْعَةُ، كما لو سَجَدَ وإمامُه قائِمٌ، ثم إنْ أدْرَكَ الإِمامَ في رُكُوعِ الثَّانِيةِ، صَحَّتْ له الرَّكْعَتَانِ، وإنْ أدْرَكَ رَكْعةً (٢٠) بعد رَفْعِ رَأْسِه من رُكوعِها (٢١)، فيَنْبَغِى أن يَرْكَعَ ويَتْبَعَهُ، لأنَّ هذا سَبْقٌ يَسِيرٌ. ويَحْتَمِلُ أنْ تَفُوتَهُ الثانيةُ بِفَوَاتِ الرُّكُوعِ. وإن أَدْرَكَهُ في التَّشَهُّدِ، تَابَعَهُ، وقَضَى رَكْعَةً بعد سَلامِه كالمَسْبُوقِ. قال أبو الخَطَّابِ: ويَسْجُدُ لِلسَّهْوِ. ولا وَجْهَ لِلسُّجُودِ ها هُنا؛ لأنَّ المَأْمُومَ لا سُجُودَ عليه لِلسَّهْوِ (٢٢)، ولأنَّ هذا فَعَلَهُ عَمْدًا، ولا يُشْرَعُ السُّجُودُ لِلْعَمْدِ. وإن زُحِمَ عن سَجْدَةٍ واحِدَةٍ، أو عن الاعْتِدالِ بين السَّجْدَتَيْنِ، أو بين الرُّكُوعِ والسُّجُودِ، أو عن جَمِيعِ ذلك، فالحُكْمُ فيه كالحُكْمِ في الزِّحَامِ عن السُّجُودِ. فأمَّا إنْ زُحِمَ عن السُّجُودِ في الثانيةِ، فزَالَ الزِّحامُ قبل سَلامِ الإِمامِ، سَجَدَ، وتبِعَهُ (٢٣)، وصَحَّتِ الرَّكْعَةُ. وإن لم يَزُلْ حتى سَلَّمَ، فلا يَخْلُو من أن يكونَ أدْرَكَ الرَّكْعَةَ الأُولَى، أو لم يُدْركْها، فإنْ أدْرَكَها فقد أدْرَكَ الجُمُعَةَ بإدْرَاكِها، ويَسْجُدُ للثانيةِ (٢٤) بعد سَلَامِ


(٢٠) سقط من: ا، م.
(٢١) في أ، م: "ركوعه".
(٢٢) في أ، م: "لسهو".
(٢٣) في أ، م: "واتبعه".
(٢٤) في أ، م: "الثانية".

<<  <  ج: ص:  >  >>