للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للأُولَى مثلَ ما قال لها، أو قال للثَّانيةِ مثلَ ما قال لها، طَلُقَتِ الثَّانيةُ، وكذلك الثَّالثةُ، ولا يَقَعُ بالأُولَى بهذا طلاقٌ؛ لأنَّ الحَلِفَ فى الموضِعَيْنِ إنَّما هو بطلاقِ الثَّانيةِ. ولو قال للأُولى: إن حَلَفْتُ بطلاقِكِ، فأنتِ طالقٌ. ثم قال للثَّانيةِ: إن حَلَفْتُ بطلاقِ ضَرَّتِك فهى طالقٌ. طَلُقَتِ الأولَى، ثم متى أعادَ أحدَ هذينِ الشَّرْطينِ مرَّةً أُخْرَى، طَلُقَتِ الأُولَى (٥١) ثانيةً، وكذلك الثَّالثةُ، ولا يَقعُ بالثَّانيةِ بهذا طلاقٌ. ولو قال لإحْداهما: إذا حَلَفْتُ بطلاقِكِ، فضَرَّتُك طالقٌ. ثم قال للأُخْرَى: إذا حَلفْتُ بطلاقِ ضَرَّتِكِ، فأنتِ طالقٌ. لم تَطْلُقْ واحدةٌ منهما؛ لأنَّه فى الموضِعَيْنِ علَّقَ طلاقَ الثّانيةِ على الحَلِفِ بطَلاقِ الأُولى، ولم يَحْلِفْ بطلاقِها. ولو أعادَ ذلك لهما (٥٢)، لم يَقَعْ طلاقٌ بواحدةٍ منهما، وسَواءٌ تَقَدَّمَ القولُ للثَّانيةِ على القولِ للأُولَى، أو تأخَّرَ عنه.

فصل: وإن كان له ثلاثُ نِسْوَة فقال: إن حلَفْتُ بطلاقِ زينبَ فعَمْرَةُ طالقٌ. ثم قال: إن حلَفْتُ بطلاقِ عَمرةَ فحفصةُ طالقٌ. ثم قال: إن حلفتُ بطلاقِ حفصةَ فزينبُ طالقٌ. طَلُقَتْ عَمرةُ. وإن جعلَ مكان زينبَ عَمْرةَ، طَلُقَتْ حفصةُ. ثم متى أعادَه بعدَ ذلك طَلُقَتْ مِنهنَّ واحدةٌ، على الوَجْهِ الذى ذكَرْناه. وإن قال: إن حَلَفْتُ بطلاقِ زينبَ، فنسائِىَ طَوالِقُ. ثم قال: إن حَلَفْتُ بطلاقِ عَمْرَةَ فنسائِى طَوالِقُ. ثم قال: إن حَلَفْتُ بطلاقِ حفصةَ، فنسائِى طوالِقُ. طَلُقَتْ كلُّ واحدةٍ منهنَّ طَلْقتَيْنِ؛ لأنَّه لمَّا قال: إن حَلَفْتُ بطلاقِ عَمرةَ فنسائِى طوالقُ. فقد حَلَفَ بطلاقِ زينبَ بعدَ تَعْليقِه طلاقَ نسائِه على الحَلِفِ بطلاقِها، فطَلُقَتْ كلُّ واحدةٍ منهنَّ طَلْقةً، ولما قال: إن حَلَفْتُ بطلاقِ حفصةَ فنسائِى طوالقُ. فقد حلَفَ بطلاقِ عَمْرةَ وزينبَ، فطَلُقَتْ كلُّ واحدةٍ منهنٍ طلقةً بحَلِفِه بطلاقِ عَمرةَ، ولم يَقَعْ بِحَلِفِه بطلاقِ زينبَ شىءٌ؛ لأنَّه قد حَنِثَ به مرَّةً فلا يَحْنَثُ ثانيةً. ولو كان مكانَ قولِه: إنْ، كُلَّمَا، طَلُقَتْ كلُّ واحدةٍ منهن ثلاثًا؛ لأنَّ "كُلَّمَا" تَقْتضِى التَّكْرارَ. ولو قال: كلَّما حَلَفْتُ بطلاقِ واحدةٍ منكنَّ،


(٥١) فى ب، م زيادة: "مرة".
(٥٢) سقط من: أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>