للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على القاتِلِ، كما لو (٥٧) قَطَعَ عَمْدًا، فسَرَتِ الجِنايةُ إلى النَّفْسِ.

١٤٧٦ - مسألة؛ قال: (وَإنْ كَانَ الْجَنِينُ مَمْلُوكًا، فَفِيه عُشْرُ قِيمَةِ أُمِّهِ، سَوَاءٌ كَانَ الْجَنِينُ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى)

وجُمْلتُه (١) أنَّه إذا كان جَنِينُ الأمَةِ مَمْلُوكًا، فسَقَطَ من الضَّرْبةِ مَيِّتًا، ففيه عُشْرُ قِيمةِ أُمِّه. هذا قولُ الحسنِ، وقَتادةَ، ومالكٍ، والشافعىِّ، وإسْحاقَ، وابنِ المُنْذِرِ. وبنَحْوِه قال النَّخَعِىُّ، والزُّهْرِىُّ. وقال زَيْدُ بن أسْلَمَ: يَجِبُ فيه نِصْفُ (٢) عُشْرِ غُرَّةٍ، وهو خمسةُ دنانِيرَ. وقال الثَّوْرِىُّ، وأبو حنيفةَ وأصْحابُه: يَجِبُ فيه نصفُ عُشْرِ قِيمَتِه إن كان ذكَرًا، وعُشْرُ قِيمَتِه إن كان أُنْثَى؛ لأنَّ الغُرَّةَ الواجبةَ (٣) في جَنِينِ الحُرَّةِ هي (٤) نِصْفُ عُشْرِ دِيَةِ الرَّجُلِ، وعُشْرُ دِيَةِ الأُنْثَى، وهذا مُتْلَفٌ، فاعْتِبارُه بنَفْسِه أَوْلَى من اعْتِبارِه بأُمِّه، ولأنَّه جَنِينٌ مَضْمونٌ، تَلِفَ بالضَّرْبةِ، فكان فيه نِصْفُ عُشْرِ الواجبِ فيه إذا كان ذكَرًا كبيرًا، أو عُشْرُ (٥) الواجبِ إذا كان أُنْثَى، كجَنِينِ الحُرَّةِ. وقال محمدُ بن الحسنِ: مذهبُ أهلِ المدينةِ يُفْضِى إلى أن يَجِبَ في الْجَنِينِ المَيِّتِ أكْثَرُ من قِيمَتِه إذا كان حَيًّا. ولَنا، أنَّه جَنِينٌ مات بالجِنايةِ في بَطْنِ أُمِّه، فلم يَخْتَلِفْ ضَمانُه [بالذُّكُوريَّةِ والأُنُوثيَّة] (٦)، كجَنِينِ الحُرَّةِ، ودَلِيلُهُم نَقْلِبُه عليهم، فنقولُ: جَنِينٌ مَضْمُونٌ، تَلِفَ بالجِنايةِ، فكان الواجبُ فيه عُشْرَ ما يَجِبُ في أُمِّه، كجَنِينِ الحُرَّةِ. وما ذكَرُوه من مُخالفةِ الأصْلِ، مُعارضٌ بأنَّ مَذْهَبَهم يُفْضِى إلى تَفْضِيلِ الأُنْثَى على الذَّكَرِ، وهو


(٥٧) سقط من: الأصل.
(١) في م: "وجملة ذلك".
(٢) سقط من: الأصل، ب.
(٣) في م: "واجبة".
(٤) سقط من: م.
(٥) في م: "وعشر".
(٦) في م: "بالذكورة والأنوثة".

<<  <  ج: ص:  >  >>