للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِن ورَائِهِ، فيُعْلَمُ بيَاضُه أَوْ حُمْرَتُه، لم تَجُزِ الصَّلاةُ فيه؛ لأنَّ السَّتْرَ لا يَحْصُلُ بذلك. وإنْ كانَ يَسْتُرُ لونَها، ويَصِفُ الخِلْقَةَ، جازتِ الصلاةُ؛ لأنَّ (٣٢) هذا لا يُمْكِنُ التَّحَرُّزَ منهُ، وإنْ كان السَّاتِرُ صَفِيقًا.

فصل: فإِنِ انْكَشَفَ مِن العَوْرَةِ يَسِيرٌ. لم تَبْطُلْ صلاتُهُ. نَصَّ عليه أحمدُ. وبه قال أبو حنيفَةَ. وقال الشَّافِعىُّ: تبطُلُ؛ لأنَّه حُكْمٌ تَعَلَّقَ بالعَوْرَةِ، فاسْتَوى قَلِيلُه وكثيرُه، كالنَّظَرِ (٣٣). ولَنا: ما رَوَى [أبو داوُد، بإسْنَادِهِ عن أيُّوب، عن عمرِو بن سَلِمَةَ] (٣٤) الجَرْمِىِّ (٣٥) قالَ: انطلَقَ أبِى وافدًا إلى رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في نَفَرٍ مِن قومِهِ، فعلَّمَهُم الصلاةَ، وقالَ: "يَؤُمُكُمْ أَقْرَؤُكُمْ". فكُنْتُ أقْرَأَهُمْ فقَدَّمُونِى، فكُنْتُ أؤُمُّهُمْ وعلَىَّ بُرْدَةٌ لي (٣٥) صَفْرَاءُ صغيرةٌ، وكنتُ إذا سَجَدْتُ انْكَشَفَتْ عنِّى، فقالَت امْرَأَةٌ مِن النِّساءِ: وارُوا عنَّا عَوْرَةَ قارِئِكُم. فاشْتَرَوْا لي قَمِيصًا عُمَانِيًّا، فما فرِحْتُ بشيءٍ بعدَ الإِسلامِ فَرَحِى بهِ. [ورَوَاهُ أبو داوُد، والنَّسَائِىُّ أيضًا، عن عَاصِمٍ الأحوَلِ، عن عمرِو بنِ سَلِمَةَ، قال] (٣٦): فكنتُ أؤُمُّهُمْ في بُرْدَةٍ مُوَصَّلَةٍ (٣٧) فيها فَتْقٌ، فكنتُ إذا سجدتُ فيها خرجتِ اسْتِى (٣٨). وهذا ينْتَشِرُ ولم يُنْكَرْ، ولا


(٣٢) بعد هذا في الأصل زيادة: "السرة مستورة".
(٣٣) في م: "كالنظرة".
(٣٤) سقط من: الأصل.
وأخرجه أبو داود، عن أيوب، في: باب من أحق بالإمامة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٣٨. كما أخرجه النسائي، عنه، في: باب اجتزاء المرء بأذان غيره في السفر، من كتاب الأذان، وفى: باب إمامة الغلام قبل أن يحتلم، من كتاب الإِمامة. المجتبى ٢/ ٩، ٦٢، ٦٣.
(٣٥) سقط من: م.
(٣٦) في الأصل: "وفى لفظ".
وأخرجه أبو داود، عن عاصم، في الموضع السابق. كما أخرجه، عنه، النسائي، في: باب الصلاة في الإِزار، من كتاب القبلة. المجتبى ٢/ ٥٥.
(٣٧) في م: "موصولة".
(٣٨) في الأصل زيادة: "رواه أبو داود والنسائي".

<<  <  ج: ص:  >  >>