للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منه، وفَارَقَ ما إذا غَابَ، [فإنَّ الحُضُورَ] (٣) لم يُسْقِطْ عنه، ويُفَارِقُ الرَّهْنَ؛ فإنَّه عُلِّق به المالُ، فَاسْتُوفِىَ منه.

فصل: إذا قال الكَفِيلُ: قد بَرِئَ المَكْفُولُ به من الدَّيْنِ، وسَقَطَتِ الكَفَالَةُ. أو قال: لم يكُنْ عليه دَيْنٌ حين كَفَلْتُه. فأنْكَرَ المَكْفُولُ له، فالقولُ قولُه؛ لأنَّ الأصْلَ صِحَّةُ الكَفَالَةِ وبَقَاءُ الدَّيْنِ، وعليه اليَمِينُ، فإن نَكَلَ، قُضِىَ عليه. ويَحْتَمِلُ أن لا يُسْتَحْلَفَ فيما إذا ادَّعَى الكَفِيلُ أنَّه تَكَفَّلَ بمن لا دَيْنَ عليه؛ لأنَّ الكَفِيلَ مُكَذِّبٌ لِنَفْسِه فيما (٤) ادَّعَاهُ، فإنَّ مَن كَفَلَ بِشَخْصٍ مُعْتَرِفٌ بِدَيْنِه في الظَّاهِرِ. والأَوَّلُ أَوْلَى؛ لأنَّ ما ادَّعَاهُ مُحْتَمِلٌ.

فصل: وإذا قال المَكْفُولُ له لِلْكَفِيلِ: أَبْرَأْتُكَ من الكَفَالَةِ. بَرِئَ؛ لأنَّه حَقُّه، فيَسْقُطُ بإِسْقَاطِه، كالدَّيْنِ (٥). وإن قال: قد بَرِئْتَ إلَىَّ منه. أو قد رَدَدْتَهُ إلَىَّ. بَرِئَ أيضًا؛ لأنَّه مُعْتَرِفٌ بِوفَاءِ الحَقِّ، فهو كما لو اعْتَرَفَ بذلك في الضَّمانِ. وكذلك إذا قال (٦): بَرِئْتَ من الدَّيْنِ الذي كَفَلْتَ به. ويَبْرَأُ الكَفِيلُ في هذه المَوَاضِع دون المَكْفُولِ به. ولا يكونُ إِقْرَارًا بِقَبْضِ الحَقِّ. وهذا قول محمدِ بن الحَسَنِ. وقيل: يكونُ [إقْرارًا فيما يَقْتَضِى الحقُّ] (٧) إِقْرَارَه، فيما إذا قال: بَرِئْتَ من الدَّيْنِ الذي كَفَلْتَ به. والأَوَّلُ أصَحُّ؛ لأنَّه يُمْكِنُ بَرَاءَتُه بدون قَبْضِ الحَقِّ، بإِبْرَاءِ المُسْتَحِقِّ، أو مَوْتِ المَكْفُولِ به. فأمَّا إن قال لِلْمَكْفُولِ به: أَبْرَأْتُكَ عمَّا لي قِبَلَكَ من الحَقِّ. أو بَرِئْتَ من الدَّيْنِ الذي قِبَلَكَ. فإنَّه يَبْرَأُ من الحَقِّ، وتَزُولُ الكَفَالَةُ؛ لأنَّه لَفْظٌ يَقْتَضِى العُمُومَ في كلِّ ما قبلَه. وإن قال: بَرِئْتَ من الدَّيْنِ الذي كَفَلَ به فُلَانٌ. بَرِئَ، وبَرِئَ كَفِيلُه.


(٣) سقط من: ب.
(٤) في ب زيادة: "إذا".
(٥) في الأصل، أ، م: "الدين".
(٦) في ب زيادة: "له".
(٧) سقط من: أ، م.

<<  <  ج: ص:  >  >>