للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل: ويَجُوزُ فِعْلُ الصَّلَاةِ المَنْذُورَةِ في وَقْتِ النَّهْىِ، سواءٌ كان النَّذْرُ مُطْلَقا أو مُؤَقَّتا. وقال أبو حنيفةَ: لا يَجُوزُ، ويَتَخَرَّجُ لنا مِثْلُه بِنَاءً على صَوْمِ الوَاجِبِ في أَيَّامِ التَّشْرِيقِ. ولَنا، أنَّها صَلَاةٌ وَاجِبَةٌ، فأشْبَهَتِ الفَوائِتَ من الفَرائِضِ وصَلَاةَ الجِنازةِ، وقد وافقَنا (٥) فيما مَضَى بعدَ صَلاةِ العَصْرِ وصَلاةِ الصُّبْحِ.

٢٣٣ - مسألة؛ قال: (ويَرْكَعُ لِلطَّوَافِ)

يعني في أوْقاتِ النَّهْىِ، ومِمَّنْ طَافَ بعد الصُّبْحِ والعَصْرِ وصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ابْنُ عُمَرَ، وابْنُ الزُّبَيْرِ، وعَطَاءٌ، وطَاوُسٌ، وفَعَلَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، والحسنُ، والحسينُ، ومُجَاهِدٌ، والقَاسِمُ بنُ مُحَمَّدٍ، وفَعَلَهُ عُرْوَةُ بعدَ الصُّبْحِ، وهذا مَذْهَبُ عَطَاءٍ، والشَّافِعِىِّ، وأبى ثَوْرٍ. وأنْكَرَتْ طَائِفَةٌ ذلك، منهم أبو حنيفةَ، ومالِكٌ. واحْتَجُّوا بِعُمُومِ أحادِيثِ النَّهْىِ. ولَنا، ما رَوَى جُبَيْرُ بنُ مُطْعِمٍ، أنَّ رسولَ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "يا بَنى عَبْدِ مَنَافٍ، لا تَمْنَعُوا أحَدًا طَافَ بهذَا البَيْتِ، وصلَّى في أىِّ ساعَة شَاءَ، مِنْ لَيْلٍ أو نَهَارٍ". رَوَاهُ الأثْرَمُ، والتِّرْمِذِىُّ (١)، وقال: حَدِيثٌ صَحِيحٌ. ولأنَّه قَوْلُ مَن سَمَّيْنَا من الصَّحابةِ، ولأن رَكْعَتَى الطَّوَافِ تَابِعَةٌ له، فإذا أُبِيحَ المَتْبُوعُ يَنْبَغِى أن يُبَاحَ التَّبَعُ، وحَدِيثُهُم مَخْصُوصٌ بالفَوَائِتِ، وحَدِيثُنا لا تَخْصِيصَ فيه، فيكون أوْلَى.


(٥) في أ، م زيادة: "فيه".
(١) في: باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف، من أبواب الحج. عارضة الأحوذى ٤/ ٩٨، ٩٩. كما أخرجه أبو داود، في: باب الطواف بعد العصر، من كتاب المناسك. سنن أبي داود ١/ ٤٣٧. والنسائي، في: باب إباحة الصلاة في الساعات كلها بمكة، من كتاب المواقيت، وفى: باب إباحة الطواف في كل الأوقات، من كتاب المناسك. المجتبى ١/ ٢٢٨، ٥/ ١٧٦. وابن ماجه، في: باب ما جاء من الرخصة في الصلاة بمكة في كل وقت، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٩٨. والدارمى، في: باب الطواف في غير وقت الصلاة، من كتاب المناسك. سنن الدارمي ٢/ ٧٠. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ٨٠ - ٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>