للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوَطْءِ فى بعض الأَحْوالِ، وليس كلُّ مَنْ عَجَزَ عنٍ الوَطْءِ فى حالٍ من الأحوالِ، أو وقتٍ من الأوقاتِ، يكونُ عِنِّينًا، ولذلك جَعَلْنا مُدَّتَه سنةً، وتَزْوِيجُه (١٢) بامرأةٍ ثانيةٍ، لا يَصِحُّ لذلك أيضًا، ولأنَّه قد يَعِنُّ عن امرأةٍ دُونَ أُخْرَى، ولأنَّ نِكاحَ الثانيةِ إن كان مُؤَقَّتًا أو غيرَ لازمٍ، فهو نِكاحٌ باطلٌ، والوَطْءُ فيه حَرَامٌ، وإن كان صَحِيحًا لازِمًا (١٣)، ففيه إضْرَارٌ بالثانية، ولا يَنْبَغى أن يُقْبَلَ قولُها؛ لأنَّها تُرِيدُ بذلك تَخْلِيصَ نَفْسِها، فهى مُتَّهَمةٌ فيه، وليستْ بأحَقَّ أن يُقْبَلَ قولُها من الأُولَى، ولأنَّ الرَّجُلَ لو أقَرَّ بالعَجْزِ عن الوَطْءِ فى يومٍ أو شهرٍ، لم تَثْبُتْ عُنّتُه بذلك، وأكثرُ ما فى الذى ذكَروه، أن يَثْبُتَ عَجْزُه عن الوَطْءِ فى اليومِ الذى اخْتَبَرُوه فيه، فإذا لم يَثْبُتْ حُكْمُ (١٤) عُنّتِه بإقْرارِه بعَجْزِه، فلأن لا يَثْبُتَ بدَعْوَى غيرِه ذلك عليه أَوْلَى.

١١٩٥ - مسألة؛ قال: (وَإِذَا قَالَ الخُنْثَى الْمُشْكِلُ: أَنَا رَجُلٌ. لَمْ يُمْنَعْ مِنْ نِكَاحِ النِّسَاءِ، ولَمْ يَكنْ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ بِغَيْرِ ذَلِكَ بَعْدُ، وكَذلِك لَوْ سَبَقَ، فَقَالَ: أنا (١) امْرَأةٌ. لَمْ يَنْكِحْ إِلَّا رَجُلًا)

الخُنْثَى: هو الذى له (٢) فى قُبُلِه فَرْجانِ؛ ذَكَرُ رَجُلٍ، وفَرْجُ امْرأةٍ. ولا يخْلُو من أن يكونَ ذَكَرًا أو أُنْثَى، قال اللَّهُ تعالى: {وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى} (٣). وقال تعالى: {وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً} (٤). فليس ثَمَّ خَلْقٌ ثالثٌ. ولا يَخْلُو الخُنْثَى من أن يكونَ مُشْكِلًا، أو غير مُشْكِلٍ، فإن لم يَكُنْ مُشْكِلًا بأن تَظْهَرَ فيه


(١٢) فى م: "وتزوجه".
(١٣) فى م: "لازمه".
(١٤) سقط من: م.
(١) سقط من: الأصل.
(٢) سقط من: م.
(٣) سورة النجم ٤٥.
(٤) سورة النساء ١.

<<  <  ج: ص:  >  >>