للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَرْشَه؛ لأنَّ صَداقها صحيحٌ. وإن لم تَعْلمْ عَيْبَه حتى سَلمتْ نَفسَها، خُرِّج على الوَجْهَيْن فيما إذا سَلَّمتْ نفسَها قبلَ قَبْض صَداقِها (١٦) ثم بَدَا لها أن تَمْتَنِعَ. وكل مَوْضعٍ قُلْنا: لها الامْتِناعُ من تَسْليمِ نفْسِها. فلها السَّفَرُ بغيرِ إذنِ الزَّوْجِ؛ لأنَّه لم يَثْبُتْ للزَّوْجِ عليها حَقُّ الحَبْسِ، فصارَتْ كَمَنْ لا زَوْجَ لها. ولو بَقِىَ منه دِرْهَمٌ، كان كبَقاءِ جَمِيعِه؛ لأنَّ كل مَنْ ثَبَتَ له الحَبْسُ بجميعِ البَدَلِ، ثَبتَ له الحَبْسُ ببَعْضِه، كسائرِ الدُّيُونِ.

فصل: وإن أعْسَرَ الزَّوْجُ بالمهرِ الحالِّ قبلَ الدُّخولِ، فلها الفَسْخُ؛ لأنَّه تَعَذَّرَ الوُصُولُ إلى عِوَض العقدِ قبلَ تَسْليمِ المُعَوَّض، فكان لها الفَسْخُ، كما لو أعْسَرَ المُشْتَرِى بالثمنِ قبلَ تَسْليمِ المبيعِ. [وأجاز ابنُ حامدٍ أنَّه لا فَسْخَ لها] (١٧). وإن أعسرَ بعدَ الدُّخولِ، فعلى وَجْهَيْنِ، مَبْنِيَّينِ على مَنْعِ نَفْسِها، فإن قُلْنا: لها مَنْعُ نَفْسِها بعدَ الدُّخولِ. فلها الفَسْخُ كما قبلَ الدُّخولِ، وإن قُلْنا: ليس لها مَنْعُ نفسِها. فليس لها الفَسْخُ، كما لو أفلَسَ بدَيْنٍ لها آخَرَ (١٨). ولا يجوزُ الفَسْخُ إلا بحُكْمِ حاكِمٍ؛ لأنَّه مُجْتَهَدٌ فيه.

١٢١٤ - مسألة؛ قال: (وإِذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى صَداقَينِ سِرٍّ وعَلَانِيةٍ، أُخِذَ بالعَلَانِيَة، وَإِنْ كَانَ السِّرُّ قَد انْعَقَدَ بِهِ النِّكَاحُ)

ظاهرُ كلامِ الخِرَقِى، أن الرجلَ إذا تزوَّجَ المرأةَ فى السرِّ بمَهْرٍ، ثم عَقَدَ عليها فى العَلَانِيَةِ بمهرٍ آخرَ، أنَّه يُؤخَذُ بالعَلانِيَةِ. وهذا ظاهرُ قولِ أحمدَ، فى رِوايةِ الأَثْرَمِ. وهو


(١٦) فى أزيادة: "كالأول".
(١٧) سقط من: أ، ب، م.
(١٨) فى أ، م: "لآخر".

<<  <  ج: ص:  >  >>