(١٢٣) في م: "يثبوا". (١٢٤) سقط من: الأصل. وتقدم في صفحة ٢٠٩. (١٢٥) في م: "ويدعه". (١٢٦) سقط من: م. (١٢٧) في م: "كثيرا". (١٢٨) في: باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم ١/ ٤٩٢. كما أخرجه البخاري، في: باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال، من كتاب الأذان. صحيح البخاري ١/ ٢١٦. وأبو داود، في: باب كيف الانصراف من الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن أبى داود ١/ ٢٣٩. وابن ماجه، في: باب الانصراف من الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٠٠. والدارمى، في: باب على أي شقيه ينصرف من الصلاة. سنن الدارمي ١/ ٣١١. (١٢٩) في الأصل: "هلب". (١٣٠) الأول سبق تخريجه، والثانى أخرجه أبو داود وابن ماجه، في الموضع السابق. والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٢٢٦، ٢٢٧. (١٣١) في م: "قال أحمد: لا". (١٣٢) في م: "مكانه الذي صلى فيه".