للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقَسَمْنا الشُّفْعَةَ على ذلك، ولم نُعْطِ المُشْتَرِىَ الثانىَ ولا بَكْرًا بالسِّهَامِ المُسْتَحَقَّةِ بالشُّفْعةِ شَيْئًا؛ لأنَّ المِلْكَ عليها غيرُ مُسْتَقِرٍّ. والثالث، إن عَفَا لهم عن الشُّفْعةِ، اسْتَحَقُّوا بها. وإن أُخِذَتْ بالشُّفْعةِ لم يَسْتَحِقُّوا بها شَيْئًا. وإن عَفَا عن بعضِهم دُونَ بعضٍ، اسْتَحَقَّ المَعْفُوُّ عنه بسِهَامِه دُونَ غيرِ المَعْفُوِّ عنه. وما بَطَلَتِ الشُّفْعةُ فيه بِبَيْعِ عَمْرٍو، فهو بمَنْزِلَةِ المَعْفُوِّ عنه، فيُخَرَّجُ في قَدْرِه وَجْهانِ. ولو اسْتَقْصَيْنا فُرُوعَ هذه المسألةِ (٥٢) على سَبِيلِ البَسْطِ، لَطَالَ، وخَرَجَ (٥٣) إلى الإِمْلَالِ.

فصل: وإذا كانت دارٌ بين أرْبَعةٍ أرْباعًا، فاشْتَرَى اثْنانِ منهم نَصِيبَ أحَدِهِم، اسْتَحَقَّ الرّابعُ الشُّفْعةَ عليهما (٥٤)، واسْتَحَقَّ كلُّ واحدٍ من المُشْتَرِيَيْنِ الشُّفْعةَ على صَاحِبه. فإن طَالَبَ كلُّ واحدٍ منهم بِشُفْعَتِه، قُسِّمَ المَبِيعُ بينهم أثْلاثًا، وصارتِ الدارُ بينهم كذلك. وإن عَفَا الرابعُ وحدَه، قُسِّمَ المَبِيعُ بين المُشْتَرِيَيْنِ نِصْفَيْنِ. وكذلك إن عَفَا الجَمِيعُ عن شُفْعَتِهِم، فيَصِيرُ لهما ثلاثةُ أرْباعِ الدارِ، وللرَّابعِ الرُّبْعُ بحالِه. وإن طَالَبَ الرابعُ وحدَه، أخَذَ منهما نِصْفَ المَبِيعِ؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منهما له من المِلْكِ مثلُ ما لِلْمُطَالِبِ، فشُفْعَةُ مَبِيعِه بينَه وبينَ شَفِيعِه نِصْفَيْنِ، فيَحْصُلُ لِلرابعِ ثلاثةُ أثْمانِ الدارِ، وباقِيها بينهما نِصْفَيْنِ، وتَصِحُّ من سِتَّةَ عَشَرَ. وإن طَالَبَ الرابعُ وحدَه أحَدَهُما دُونَ الآخَرِ، قاسَمه الثمنَ نِصْفَيْنِ، فيَحْصُلُ لِلمَعْفُوِّ عنه ثلاثةُ أثْمانٍ، والباقِى بينَ الرابعِ والآخَرِ نِصْفَيْنِ، وتَصِحُّ من سِتَّةَ عَشَرَ. وإن عَفَا أحدُ المُشْتَرِيَيْنِ، ولم يَعْفُ الآخرُ ولا الرابعُ، قُسِّمَ مَبِيعُ المَعْفُوِّ عنه بينَه وبينَ الرابعِ نِصْفَيْنِ، ومَبِيعُ الآخرِ بَيْنَهم أثْلاثًا، فيَحْصُلُ للذى لم يَعْفُ عنه رُبْعٌ وثُلُثُ ثُمْنٍ، وذلك سُدْسٌ وثُمْنٌ، والباقى بين الآخَرَيْنِ نِصْفَيْنِ، وتَصِحُّ من ثَمَانِية وأرْبَعِينَ. وإن عَفَا الرابعُ عن أحَدِهِما، ولم يَعْفُ أحَدُهُما عن صاحِبِه، أخَذَ ممَّن لم يَعْفُ عنه ثُلُثَ الثمَنِ، والباقى بينهما نِصْفَيْنِ، ويكونُ الرابعُ كالعافِى في التي قبلها. وتَصِحُّ أيضًا من ثَمانِية وأرْبَعِينَ. وإن عَفَا الرابعُ،


(٥٢) سقط من: ب.
(٥٣) في ب: "وأفضى".
(٥٤) في الأصل: "عليها".

<<  <  ج: ص:  >  >>