للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دِيَتِها، فإذا بلغَتِ الثُّلثَ، رُدَّتْ إلى النِّصْفِ، والأمةُ امرأةٌ، فيكونُ (١٠) أرشُها على خِلافِ الأصْلِ؛ لكَوْنِ الأصلِ زيادةَ الأرْشِ بزِيادةِ الجنايةِ، وأنَّه كُلَّما زادَ نَقْصُها وضَرَرُها، زادَ في ضَمانِها، فإذا خُولِفَ هذا في الحُرَّةِ، بَقِينَا في الْأمَةِ على وَفْقِ الأصْلِ.

فصل: وإذا جُنِيَ على العبدِ في رَأْسٍ أو وَجْهٍ دُونَ المُوضِحَةِ، فنَقصَتْه أكثرَ من أرْشِها، وجَبَ ما نقَصتْهُ (١١). ويَحْتَمِلُ أن يُرَدَّ إلى نصفِ عُشْر قِيمَتِه، كالحُرِّ إذا زاد أرْشُ شَجَّتِه التي دون المُوضِحَةِ على نصفِ عُشْرِ دِيَتِه. والأوَّلُ أوْلَى؛ لأنَّ هذه جِراحةٌ لا مُوَقَّتَ فيها، فكانَ الواجبُ فيها ما نَقَصَ، كما لو كانتْ في غيرِ رأسهِ، ولأنَّ الأصْلَ وُجوبُ ما نَقَصَ، خُولِفَ في المُقَدَّر، ففى هذا يَبْقَى على الأَصْلِ.

١٥١٨ - مسألة؛ قال: (وَإِنْ كَانَ الْمَقْتُوْلُ خُنْثَى مُشْكِلًا، فَفِيهِ نِصْفُ دِيَةِ ذَكَرٍ، ونِصْفُ دِيَةِ أُنْثَى)

وهذا قولُ أصْحابِ الرَّأْيِ. وقال الشَّافعيُّ: الواجبُ دِيَةُ أُنْثَى؛ لأنَّها اليَقِينُ، فلا يجبُ الزَّائدةُ بالشَّكِّ. ولَنا: أنَّه يَحْتَمِلُ الذُّكورِيَّةَ والأُنوثِيَّةَ احْتمالًا واحدًا، وقد يَئسْنَا من انْكِشَافِ حالِه، فيجبُ التَّوسُّطُ بينهما، والعملُ بِكلا الاحْتمالَينِ.

فصل: فأمَّا جِراحُه، فما لم يبْلُغْ ثُلثَ الدِّيَةِ، ففيه ديَةُ جُرْحِ الذَّكرِ؛ لاسْتواءِ الذَّكرِ والأُنْثَى في ذلك، وإنْ زادَ على الثُّلثِ، مثل أن (١) قَطَعَ يَدَهُ، ففيه ثلاثةُ أرْباعِ دِيَةِ يَدِ الذَّكَرِ، سبعةٌ وثلاثون بَعِيرًا ونصفٌ، ويُقادُ به الذَّكَرُ والأُنْثَى؛ لأنَّهما لا يخْتلِفانِ في القَوَدِ، ويُقادُ هو بكلِّ واحدٍ منهما.


(١٠) في الأصل: "ليكون".
(١١) في الأصل: "نقصه".
(١) سقط من: م.

<<  <  ج: ص:  >  >>