للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حتى لا يشُكَّ أنَّه قد جاء بما (٤٨) ضَيَّعَ. (٤٩) ويقْتَصِرُ على قضاءِ الفَرائِضِ، ولا يُصَلِّى بينها نَوافِلَ، ولا سُنَنَها؛ لأنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-. فاتتْه أرْبعُ صَلَواتٍ يومَ الخَنْدَقِ، فأمَر بِلالًا فأقام فصلَّى الظهرَ، ثم أمرَه فأقام فصلَّى العصرَ، ثم أمرَه فأقام فصلَّى المغربَ، ثم أمرَه فأقام فصلَّى العشاءَ (٥٠). ولم يُذْكَرْ أنَّه صلَّى بينها سُنَّةً، ولأنَّ المفْروضةَ أهمُّ، فالاشْتغالُ بها أوْلَى، إلَّا أن تكونَ الصَّلَواتُ يسيرةً، فلا بأْسَ بقضاءِ سُنَنِها الرَّواتبِ، لأن النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فاتتْه صلاةُ الفجرِ، فقَضَى سُنَّتَها قبْلَها (٥١).

فصل (٥٢): وإن نَسِىَ صلاةً من يومٍ، لا يعلمُ عَيْنَهَا، أعاد صلاةَ [اليومِ جَمِيعِهِ] (٥٣). نَصَّ عليه أحمدُ (٥٤). وهو قولُ أكثرِ أهلِ العلم؛ وذلك لأنَّ التَّعْيِينَ شرطٌ في صِحَّةِ الصلاةِ المكتوبةِ، ولا يتوَصَّلُ إليه (٥٥) إلَّا بإعادةِ الصَّلواتِ كلِّها (٥٦).

فصل: وإذا نامَ في مَنْزِلٍ في السَّفَرِ، فاسْتَيْقَظَ بعد خُرُوج وقتِ الصلاةِ، اسْتُحِبَّ (٥٧) له أنْ يَنْتَقِلَ عن ذلك المَنْزِل، فَيُصَلِّىَ في غيرِه. نَصَّ عليهِ أحمدُ؛ لمَا رَوَى أبو هُرَيْرَةَ، قالَ: عَرَّسْنَا مَعَ رسولِ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلم نَسْتَيْقِظْ حتى طَلَعَتِ


(٤٨) في م زيادة: "قد".
(٤٩) من هنا إلى قوله: "فقضى سنتها قبلها". سقط من: م.
(٥٠) تقدم تخريج الحديث في صفحة ٣٣٦.
(٥١) أخرجه مسلم، في: باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، من كتاب المساجد. صحيح مسلم ١/ ٤٧١، ٤٧٢. والنسائي، في: باب كيف يقضى الفائت من الصلاة، من كتاب المواقيت. المجتبى ١/ ٢٣٩، ٢٤٠. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٤٢٨، ٤٢٩.
(٥٢) سقط من: م.
(٥٣) في م: "يوم وليلة".
(٥٤) سقط من: م.
(٥٥) في م: "إلى ذلك ههنا".
(٥٦) في م: "الخمس فلزمه".
(٥٧) في م: "فالمستحب".

<<  <  ج: ص:  >  >>