للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وانْقضاءِ (٤١) عِدَّتِها؛ لأنَّنا لا نعلمُ أنَّها لاتُسْلِمُ، فإن طَلَّقَ الحُرَّةَ ثلاثًا قبلَ إسلامِها، ثم لم تُسْلِمْ، لم يَقَعِ (٤٢) الطَّلَاقُ؛ لأنَّا تبَيَّنَّا أَنَّ النِّكاحَ انْفَسخَ باخْتِلافِ الدِّينِ، وله الاختيارُ من الإِماءِ، وإن أسْلَمتْ فى عِدَّتها، بانَ أَنَّ نِكاحَها كان ثابِتًا، وأنَّ الطَّلاقَ وَقَعَ فيه (٤٣)، والإِماءُ بِنَّ بثُبُوتِ نِكاحِها قبلَ الطَّلَاقِ.

فصل: وإن أسلمَ وتحتَه إماءٌ وحُرَّةٌ، فأسْلَمْنَ، ثم عَتَقْنَ قبلَ إسْلامِها، لم يكُنْ له أَن يخْتارَ منهنَّ؛ لأنَّ نِكاحَ الأَمَةِ لا يجوزُ لقادِرٍ على حُرَّةٍ، وإنَّما يُعْتَبَرُ حالُهنَّ حالَ ثُبُوتِ الاخْتيارِ، وهو حالةُ اجماعِ إسْلامِه وإسْلامِهِنَّ، ثم نَنْظُرُ؛ فإن لم تُسْلِم الحُرَّةُ، فله الاخْتيارُ منهنَّ، ولا يخْتارُ إلَّا واحدةٌ، اعتبارًا بحالةِ (٤٤) اجْماعِ إسلامِه وإسلامِهِنَّ، وإن أسْلَمتْ فى عِدَّتِها، ثَبَتَ نِكاحُها، وانْقَطعتْ عِصْمَتُهنَّ، فإن كان قد اختارَ واحدةً من المُعْتَقاتِ فى عِدَّةِ الحُرَّةِ، ثم لم تُسْلِمْ، فلا عِبْرةَ باخْتيارِه، وله أَن يخْتارَ غيرَها؛ لأنَّ الاخْتِيارَ لا يكونُ موقوفًا، فأمَّا إن عَتَقْنَ قبل أَن يُسْلِمْنَ، ثم أسْلَمْنَ واجْتَمَعْنَ (٤٥) معه على الإِسلامِ وهُنَّ حرائِرُ، فإن كان جميعُ الزَّوْجاتِ أرْبعًا فما دُونَ، ثَبَتَ نِكاحُهُنَّ، وإن كُنَّ زائداتٍ على أرْبعٍ، فله أَنَّ يخْتارَ منهنَّ أرْبعًا، وتَبْطُلُ عِصْمةُ الخامسةِ؛ لأنَّهُنَّ صِرْنَ حرائرَ فى حالةِ الاخْتيارِ، وهى حالةُ اجماعِ إسْلامِه وإسْلامِهِنَ، فصار حُكْمُهنَّ حُكْمَ الحرائرِ الأصْلِيّاتِ، وكما لو أُعْتِقْنَ قبلَ إسْلامِه وإسْلامِهِنَّ، ولو أسْلَمْنَ قبلَه، ثم أُعْتِقْنَ، ثم أسْلَمَ، فكذلك، ويكون الحكمُ فى هذا كما لو أسْلَمَ وتحتَه خَمْسُ حَرَائِرَ [أو أكثرُ، على ما مَرَّ تَفْصِيلُه] (٤٦).


(٤١) فى الأصل، أ: "وقضاء". وفى ب: "أو قضاء".
(٤٢) فى أ، ب، م: "يقطع".
(٤٣) فى ب: "عنه".
(٤٤) فى م: "لحالة".
(٤٥) فى الأصل: "واجتمعت".
(٤٦) سقط من: ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>