للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشهرِ الحرامِ أرْبعةَ آلافٍ، فتكونُ سِتَّةَ عَشَرَ ألف دِرْهمٍ، فألْغَى عمرُ، رَحِمه اللهُ، ذلك بقَوْلِ الفُقَهاءِ، وأثْبَتَها اثْنَى عَشرَ ألْفَ دِرْهَمٍ في الشَّهْرِ الحرامِ، والبَلَدِ الحرامِ، وغيرِهِما. قال ابنُ المُنْذِرِ: وليس بثابِتٍ ما رُوِىَ عن الصَّحابةِ في هذا. ولو صَحَّ فقولُ عمرَ يُخالِفُه، وقولُه أوْلَى من قولِ مَنْ خالَفَه، وهو أصَحُّ في الرِّوايةِ، مع مُوافَقَتِه الكِتابَ والسُّنَّةَ والقِياسَ.

فصل: ولا تُغَلَّظُ الدِّيَةُ بمَوْضِعٍ غيرِ الحَرَمِ. وقال أصحابُ الشافعىِّ: تُغَلَّظُ الدِّيَةُ بالقَتْلِ في المدينةِ. على قولِه القديمِ؛ لأنَّها مكانٌ يَحْرُمُ صَيْدُه، فأشْبَهتِ الحَرَمَ. وليس بصَحِيحٍ؛ لأنَّها ليست مَحَلًّا للمَناسِكِ، فأشْبَهَتْ سائرَ البُلْدانِ، ولا يَصِحُّ قِياسُها على الحَرَمِ؛ لأنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أىُّ بَلَدٍ هذَا؟ ألَيْسَتِ البَلْدَةَ الحَرَامَ (٣٧)؟ " قال: "فَإنَّ دِمَاءَكُمْ وأَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هذَا، فِي شَهْرِكُمْ هذَا، في بَلَدِكُم هذَا" (٣٨). وهذا يَدُلُّ على أنَّه أعْظَمُ البِلَادِ حُرْمَةً، وقال النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِنَّ أعْتَى النَّاسِ


(٣٧) سقط من: الأصل، ب.
(٣٨) أخرجه البخاري، في: باب قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: رب مبلغ أوعى من سامع، من كتاب العلم، وفى: باب الخطبة أيام منى، من كتاب الحج، وفى: باب من قال: الأضحى يوم النحر، من كتاب الأضاحى، وفى: باب ظهر المؤمن حمى إلا في حد أو حق، من كتاب الحدود، وفى: باب قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا ترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، من كتاب الفتن، وفى: باب قول اللَّه تعالى: {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (٢٢) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ}، من كتاب التوحيد. صحيح البخاري ١/ ٢٦، ٢/ ٢١٥، ٢١٦، ٧/ ١٢٩، ١٣٠، ٨/ ١٩٨، ٩/ ٦٣، ١٦٣. ومسلم، في: باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال، من كتاب القسامة. صحيح مسلم ٣/ ١٣٠٥ - ١٣٠٧. وأبو داود، في: باب صفة حجة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، من كتاب المناسك. سنن أبي داود ١/ ٤٤١. والترمذي، في: باب ما جاء دماؤكم وأموالكم عليكم حرام، من أبواب الفتن، وفى: باب حدثنا الحسن بن على الخلال، من سورة التوبة، من أبواب التفسير، عارضة الأحوذى ٩/ ٤، ١١/ ٢٢٨. وابن ماجه، في: باب الخطبة يوم النحر، من كتاب المناسك، وفى: باب حرمة دم المؤمن وماله، من كتاب الفتن. سنن ابن ماجه ٢/ ١٠١٥، ١٠١٦، ١٢٩٧. والدارمى، في: باب في سنة الحاج، من كتاب المناسك. سنن الدارمي ٢/ ٤٧. والإِمام أحمد، في: المسند ١/ ٢٣٠، ٣/ ٨٠، ٣١٣، ٣٧١، ٤/ ٧٦، ٣٠٥، ٣٠٦، ٣٣٧، ٥/ ٣٠، ٣٧، ٣٩، ٤٠، ٤١، ٤٩، ٦٨، ٧٢، ٤١١، ٤١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>