للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيها مَجُوسٌ وأهلُ كتابٍ، كان له أكلُ جُبْنهِم ولَحْمِهم، احْتِجَاجًا بفِعْلِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وصحابته.

فصل: وإن ماتتِ الدَّجاجةُ، وفى بَطْنِها بَيْضةٌ قد صَلُبَ قِشْرُها، فهى طاهرةٌ. وهذا قولُ أبى حنيفة، وبعضُ الشافعيَّة، وابنُ المُنْذِرِ.

وكَرِهَها علىُّ بن أبى طالب، وابن عمر، ورَبِيعةُ، ومالك، واللَّيْثُ، وبعضُ الشافعيَّة؛ لأنها جُزْءٌ مِن الدَّجاجةِ.

ولنا أنها بيضةٌ صُلْبَةُ القِشْرِ، طَرأَتِ النجاسةُ عليها، فأَشْبَهَ ما لو وقَعتْ في ماءٍ نَجِسٍ.

وقولُهم: إنها جزءٌ منها. غيرُ صَحِيحٍ، وإنما هي مُودَعةٌ فيها، غيرُ مُتَّصِلَةٍ بها، فأشْبَهَتِ الولدَ إذا خرج حَيًّا من المَيْتَةِ، ولأنها خارجةٌ من حيوانٍ يُخْلَقُ منها مثلُ أصْلِها، أشْبَهَتِ الولدَ الحىَّ، وكراهةُ الصحابةِ لها محمولةٌ على كَراهة التَّنْزِيهِ، اسْتِقْذارًا، ولو وُضِعَتِ البيضةُ تحتَ طائرٍ، فصارتْ فَرْخًا، كان طاهِرًا بكلِّ حالٍ.

فإن لم تكْمُلِ البَيْضةُ، فقال بعضُ أصحابنا: ما كان قِشْرُه أبْيَضَ، فهو طاهِرٌ. وما لم يَبْيَضَّ قِشْرُه فهو نَجِسٌ؛ لأنه ليس عليه حائِلٌ حَصِينٌ. واخْتار ابنُ عَقِيلٍ أنه لا ينْجُس؛ لأنَّ البيضةَ عليها غاشِيَةٌ رقيقةٌ كالجِلْدِ، وهو القِشْرُ قبلَ أن يَقْوَى، فلا ينْجُس منها إلَّا ما كان لَاقَى النجاسةَ، كالسَّمْنِ الجامد إذا ماتتْ فيه فأرةٌ، إلا أنَّ هذه تطْهُر إذا غُسِلتْ؛ (١٥) لأن لها مِن القُوَّةِ ما يَمْنَعُ تدَاخُلَ أجْزاءِ النجاسةِ فيها، بخلافِ السَّمْنِ.

١٢ - مسألة، قال: (وَيُكْرَهُ أنْ يَتَوَضَّأَ في آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ) (١).

أراد بالكَراهةِ التَّحْرِيمَ، ولا خلافَ بين أصحابِنا في أن اسْتعمالَ آنيةِ الذهبِ والفِضَّةِ حرامٌ، وهو مذهبُ أبى حنيفة، ومالك، والشافعىِّ، ولا أعلمُ فيه


(١٥) في م: "غسلها".
(١) في م زيادة: "فإن فعل كره".

<<  <  ج: ص:  >  >>