للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خلافا (٢)، لأن النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لَا تَشْرَبُوا في آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوا في صِحَافِهَا فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ في الْآخِرَةِ". ونَهَى عن الشُّرْبِ في آنيةِ الفضةِ، وقال: "مَنْ شَرِبَ فِيهَا في الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْ فِيهَا في اْلآخِرَةِ". وقال عليه الصلاة والسلام: "الَّذِى يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ (٣) الْفِضَّةِ إنَّما يُجَرْجِرُ في بَطْنِهِ نَارُ جَهَنَّمَ". مُتَّفَقٌ عليِهِنَّ، (٤) والنَّهْىُ (٥) يقْتَضِى التحرِيمَ، وذكر في ذلك وعيدًا شديدًا، [يقْتَضِى التَّحريمَ] (٦)، ويُرْوَى "نَار جَهَنَّمَ" برَفْعِ الراء ونَصْبِها؛ فمَن رفَعها نسَب الفعلَ إلى النار، ومَن نَصَبها أضْمَر الفاعلَ في الفعل، وجعل النارَ مفعولا، تقديرُه: يُجَرْجِرُ الشَّارِبُ في بطنِه نارَ جهنم. والعلةُ في تحرِيم الشُّرْبِ فيها ما يتضَمَّنُه ذلك مِن الفخرِ والخُيَلَاءِ، وكَسْرِ قلوبِ الفقراء، وهو موجودٌ في الطهارةِ منها، واسْتعمالِها كيفما كان، بل إذا حَرُمَ في غيرِ العبادةِ ففيها أوْلَى.

فإن توَضَّأَ منها، أو اغْتسَل، فعلَى وَجْهَين:


(٢) في حاشية م: "الخلاف ثابت عن داود، حتى في الأكل، وعن معاوية بن قرة, حتى في الشرب. والحديث خاص بالأكل والشرب، فقياس كل استعمال عليه قياس مع الفارق. كما حققه الشوكانى في نيل الأوطار، وقال: إن الأصل الحل المعتضد بالبراءة الأصلية، وقد أيده حديث: ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها لعبا. رواه أحمد وأبو داود".
(٣) في م زيادة: "الذهب و". وليس في مصادر التخريج.
(٤) أخرجهن البخاري، في: باب الأكل في إناء مفضض، من كتاب الأطعمة، وفى: باب الشرب في آنية الذهب، وباب آنية الفضة، من كتاب الأشربة، وفى: باب لبس الحرير وافتراشه للرجال، من كتاب اللباس. صحيح البخاري ٧/ ٩٩، ١٤٦، ١٩٣. ومسلم، في: باب تحريم استعمال أوانى الذهب والفضة. . إلخ، من كتاب اللباس. صحيح مسلم ٣/ ١٦٣٤، ١٦٣٥، والنسائي، في: باب النهى عن لبس الديباج، من كتاب الزينة. المجتبى ٨/ ١٧٥. وابن ماجه، في: باب الشرب في آنية الفضة، من كتاب الأشربة. سنن ابن ماجه ٢/ ١١٣٠. والدارمى، في: باب الشرب في المفضض، من كتاب الأشربة. سنن الدارمي ٢/ ١٢١. والإمام مالك في: باب النهى عن الشرب في آنية الفضة والنفخ في الشراب، من كتاب صفة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. الموطأ ٢/ ٩٢٤، ٩٢٥. والإِمام أحمد، في: ١/ ٣٢١، ٦/ ٩٨، ٣٠١، ٣٠٢، ٣٠٤، ٣٠٦.
(٥) في م: "فنهى والنهى".
(٦) من: الأصل، أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>