للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واسْتِقْبَالُهُ بِأصابِعِهَا القِبْلَةَ. رَوَاهُ النَّسَائِىُّ (٦). وقال نَافِعٌ: كانَ ابْنُ عمرَ إذا صَلَّى اسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ بكلِّ شىْءٍ، حتَّى بِنَعْلَيْهِ. رَوَاهُ الأثْرَمُ.

فصل: ويُكْرَهُ الإِقْعَاءُ، وهو أنْ يَفْرِشَ قدمَيْه، ويَجْلِسَ على عَقِبَيْه. بهذا وصَفَهُ أحمدُ، قال أبو عُبَيْدٍ (٧): هذا قَوْلُ أهلِ الحديثِ، والإِقْعاءُ عند العربِ: جُلوسُ الرَّجُلِ على ألْيَتَيْهِ ناصِبًا فَخِذَيْه، مِثلَ إقْعاءِ الكَلْبِ والسَّبُعِ. ولا أعْلمُ أحدًا قالَ باسْتِحْبَابِ الإِقْعاءِ على هذه الصِّفَةِ، فأمَّا الأوَّلُ فكَرهَهُ علِيٌّ، وأبو هُرَيْرة، وقتادة، ومالكٌ، والشَّافِعِيُّ، وأصْحابُ الرَّأْى، وعليهِ العَمَلُ عند أكثرِ أَهْلِ العِلْمِ. وفَعَلَه ابنُ عمرَ، وقالَ: لا تَقْتَدُوا بى، فإنِّى قد كَبِرْتُ. وقد نَقَلَ مُهَنَّا عن أحمدَ أنَّه قال: لا أفْعَلُه، ولا أعِيبُ مَن فَعَلَه. وقالَ: العَبَادِلَةُ كانوا يَفْعلونَه. وقال طاوُس: رأيتُ العَبادِلَةَ يفعلونَه؛ ابنَ عمرَ، وابنَ عباسٍ، وابنَ الزُّبَيرِ. وعن ابن عبَّاسٍ، أنَّه قال: مِن السنةِ أنْ تُمِسَّ ألْيتَيْكَ قدَميْكَ. وقال طاوُس: قُلْنا لابْنِ عبَّاسٍ في الإِقْعاءِ على القدَمَيْنِ في السُّجودِ؟ فقال: هي السُّنَّةُ. قال: قُلْنا إنَّا لَنَراه جفَاءً بالرَّجُلِ! فقال: هي سُنَّةُ نَبِيِّكَ. رَوَاهُ مسْلمٌ وأبو داوُد (٨). ولَنا، ما رَوَى الحارثُ عن عليٍّ قال. قال رسولُ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا تُقْعِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ". وعن أَنَسٍ، قال: قال لي رسولُ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ منَ السُّجُودِ فَلَا تُقْعِ كَما يُقْعِى الكَلْبُ". رَوَاهُمَا ابن ماجَه (٩). وفى صِفَةِ جُلوسِ رسولِ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- في حديثِ أبي حُمَيْدٍ (١٠): ثم ثَنَى رِجْلَهُ اليُسْرَى، وقعدَ عليها. وفي حَديثِ


(٦) في: باب الاستقبال بأطراف أصابع القدم القبلة عند القعود للتشهد، من كتاب التطبيق. المجتبى ٢/ ١٨٧.
(٧) غريب الحديث ١/ ٢١٠.
(٨) أخرجه مسلم، في: باب جواز الإِقعاء على العقبين، من كتاب المساجد. صحيح مسلم ١/ ٣٨٠، ٣٨١. وأبو داود، في: باب الإِقعاء بين السجدتين، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٩٤.
(٩) في: باب الجلوس بين السجدتين، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٢٨٩. كما أخرج الأول الترمذي، في: باب ما جاء في كراهية الإِقعاء في السجود، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى ٢/ ٧٩. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ١٤٦.
(١٠) تقدم تخريجه، في صفحة ١٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>