للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بمَالِه وقَوْلِه وبَدَنِه ونحو هذا. فإذا أُحِيلَ على مَن هذه صِفَتُه لَزِمَ المُحْتَالَ والمُحالَ عليه القَبُولُ، ولم يُعْتَبَرْ رِضَاهُما. وقال أبو حنيفةَ: يُعْتَبَرُ رِضَاهُما؛ لأنَّها مُعَاوَضَةٌ، فيُعْتَبَرُ الرِّضَا من المُتَعَاقِدَيْنِ. وقال مَالِكٌ والشَّافِعِىُّ: يُعْتَبَرُ رِضَى المُحْتَالِ؛ لأنَّ حَقَّه فى ذِمَّةِ المُحِيلِ، فلا يجوزُ نَقْلُه إلى غيرِها بغيرِ رِضَاهُ، كما لا يجوزُ أن يُجْبِرَهُ على أن يَأْخُذَ بالدَّيْنِ عَرْضًا. فأمَّا المُحَالُ عليه، فقال مَالِكٌ: لا يُعْتَبَرُ رِضَاهُ، إلَّا أن يكونَ المُحْتَالُ عَدُوَّهُ. وللشَّافِعِىِّ في اعْتِبَارِ رِضَائِه قَوْلَانِ؛ أحَدُهما: يُعْتَبَرُ. وهو يُحْكَى عن الزُّهْرِىِّ؛ لأنَّه أحَدُ من تَتِمُّ به الحَوَالَةُ، فأشْبَهَ المُحِيلَ. والثانى: لا يُعْتَبَرُ؛ لأنَّه أقَامَه فى القَبْضِ مقَامَ نَفْسِه، فلم يَفْتَقِرْ إلى رِضَى مَن عليه الحَقُّ، كالتَّوْكِيلِ. ولَنا، قولُ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "إذا أُتْبِعَ أحَدُكُم عَلَى مَلِىءٍ فَلْيَتْبَعْ" (٤). ولأنَّ لِلْمُحِيلِ أن يُوَفِّىَ الحَقَّ الذي عليه بِنَفْسِه وبِوَكِيلِه، وقد أقَامَ المُحالَ عليه مقَامَ نَفْسِه في التَّقْبِيضِ فلَزِمَ المُحَالَ القَبُولُ، كما لو وَكَّلَ رَجُلًا فى إِبْقائِه، وفَارَقَ ما إذا أرَادَ أن يُعْطِيَه عمَّا في ذِمَّتِه عَرْضًا؛ لأنَّه يُعْطِيه غيرَ ما وَجَبَ له، فلم يَلْزَمْهُ قَبُولُه.

فصل: إذا أحَالَ رَجُلًا على زَيْدٍ بأَلْفٍ، فأحَالَهُ زيدٌ بها على عَمرٍو، فالحَوَالَةُ صَحِيحَةٌ؛ لأنَّ حَقَّ الثانِى ثابِتٌ مُسْتَقِرٌّ في الذِّمَّةِ، فصَحَّ أن يُحِيلَ به، كالأَوَّلِ. وهكذا لو أحَالَ الرَّجُلُ عَمْرًا على زيدٍ بما ثَبَتَ (٥) له في ذِمَّتِه، صَحَّ أيضًا؛ لما ذَكَرْنَا. وتَكَرُّرُ المُحْتَالِ والمُحِيلِ لا يَضُرُّ.

فصل: إذا اشْتَرَى عَبْدًا، فأحالَ المُشْتَرِى البَائِعَ بالثَّمَنِ (٦)، ثم ظَهَرَ العَبْدُ حُرًّا أو مُسْتَحَقًّا، فالبَيْعُ باطِلٌ، والحَوَالَةُ بَاطِلَةٌ؛ لأنَّنا تَبَيَّنَّا أنَّه لا ثَمَنَ على المُشْتَرِى، وإنما تَثْبُتُ حُرِّيَّتُه بِبَيِّنةٍ أو اتِّفَاقِهِم، فإن اتَّفَقَ المُحِيلُ والمُحَالُ عليه على حُرِّيَّتِه، وكَذَّبَهُما


(٤) في ب زيادة: "متفق عليه".
وتقدم تخريجه في: ٦/ ٥٨٩.
(٥) في أ، ب، م: "يثبت".
(٦) في ب: "بثمنه".

<<  <  ج: ص:  >  >>