للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أقَرَّ أرْبَعًا في مجلسٍ واحدٍ. وقد ذكَرْنَا الحديثَ، ولأنَّه إحْدَى حُجَّتَىِ الزِّنَى، فاكتُفِىَ به في مجلسٍ واحدٍ، كالبَيِّنَةِ.

فصل: يُعْتَبَرُ في صِحَّةِ الإِقرارِ أن يَذْكُرَ حقيقةَ الفعل، لِتزولَ الشُبْهَةُ؛ لأنَّ الزِّنَى يُعَبِّرُ عمَّا ليسَ بموجِبٍ للِحَدِّ. وقد روَى ابنُ عباسٍ؛ أنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لماعزٍ: "لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ، أو غَمَزْتَ، أو نَظَرْتَ". قال: لا. قال: "أَفَنِكْتَهَا". لا يَكْنِى. قال: نعم. قال: فعبدَ ذلك أمرَ بِرَجْمِه. روَاه البُخَارِىُّ (٧). وفي رِوَايةٍ عن أبي هُرَيْرةَ، قال: "أَفَنِكْتَها؟ ". قال: نعم [قال]: "حَتَّى غَابَ ذَاكَ مِنْكَ فِي ذَاكَ مِنْها؟ ". قال: نعم. قال: "كَمَا يَغِيبُ المِرْوَدُ في المُكْحُلَةِ، والرِّشَاءُ فِي البِئْرِ". قال: نعم. قال: "فَهَلْ تَدرِى مَا الزِّنَى؟ ". قال: نعم، أتيتُ منها حَرَامًا ما يأْتِى الرجلُ من امرأتِه حَلالًا. وذكَر الحديثَ. روَاه أبو داودَ (٨).

فصل: فإن أقرَّ أنَّه زَنَى بامرأةٍ فكذَّبَتْه، فعليه الحَدُّ دُونَها. وبه قال الشَّافِعِىُّ. وقال أبو حنيفةَ، وأبو يوسفَ: لا حَدَّ عليه؛ لأنَّا صَدَّقْناها في إنْكارِها، فصارَ مَحْكومًا بِكَذِبِه. ولَنا، ما رَوَى أبو داودَ (٩)، بإسْنادِه عن سَهلِ بن سعدٍ السَّاعِدِيِّ (١٠)، عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنَّ رجلًا أتاه، فأقرَّ عندَه أنَّه زَنَى بامرأةٍ، فسمَّاها له، فبعثَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى المرأةِ، فسألَها عن ذلك، فأنكَرَتْ أن تكونَ زَنَتْ، فجلدَه الحَدَّ وتَرَكَهَا. ولأنَّ انْتفاءَ ثُبوتِه في حَقِّها لا يُبْطِلُ إقْرارَهُ، كما لو سكتَتْ، أو كما لو لم يُسْأَلْ، ولأنَّ عمومَ الْخَبرِ يَقْتَضِى وُجوبَ الحَدِّ عليه (١١) باعْترافِه، وهو قولُ عمرَ: إذا كان الحَبَلُ أو


(٧) في: باب هل يقول الإِمام للمقر: لعلك لمست أو غمزت، من كتاب الحدود. صحيح البخاري ٨/ ٢٠٧.
كما أخرجه مسلم، في: باب من اعترف على نفسه بالزنى، من كتاب الحدود. صحيح مسلم ٣/ ١٣٢٠. وأبو داود، في: باب رجم ماعز بن مالك، من كتاب الحدود. سنن أبي داود ٢/ ٤٥٧، ٤٥٨.
(٨) هو الذي تقدم تخريجه عن أبي هريرة في أول المسألة.
(٩) في: باب إذا أقر الرجل بالزنى ولم تقر المرأة، من كتاب الحدود. سنن أبي داود ٢/ ٤٦٩.
كما أخرجه الإِمام أحمد في: المسند ٥/ ٣٣٩، ٣٤٠.
(١٠) سقط من: الأصل، ب.
(١١) سقط من: الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>