للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حُمْرٌ (٧٨). فقال رسولُ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَلَا أَرَى هَذِهِ الحُمْرَةَ قَدْ عَلَتْكُمْ". فَقُمْنَا سِرَاعًا لِقَوْلِ رسولِ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- حتى نَفَرَ بعضُ إِبِلِنَا، فأخَذْنَا الأكْسِيَةَ، فَنَزَعْنَاهَا عنها، والأحاديثُ الأُوَلُ أَثْبَتُ وَأبْيَنُ في الحُكْمِ؛ فإنَّ تَرْكَ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لرَدِّ السَّلَامِ عليه يَحْتَمِلُ أن يكونَ لمَعْنًى غيرِ الحُمْرَةِ، ويَحْتَمِلُ أنَّها كانَتْ مُعَصْفَرَةً، وهو مَكْرُوهٌ، وحديثُ رَافِعٍ يَرْوِيه عنهُ رَجُلٌ مَجْهُولٌ، ولأن الحُمْرَةَ لَوْنٌ، فهى كسائرِ الألْوَانِ.

فصل: وقد رَوَى أبو داوُد (٧٩)، عن أبي رِمْثَةَ (٨٠)، قال: انْطَلَقْتُ مع أبي نحوَ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فرأيتُ عليهِ بُرْدَيْنِ أخضَرَيْنِ. وبإسْنَادِهِ (٨١) عن قَتادَةَ، قال: قُلْنَا لأنَسٍ: أيُّ اللِّبَاسِ كانَ أحَبَّ إلى النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ قال الحِبَرَةُ (٨٢). مُتَّفَقٌ عليهِ (٨٣). وبإسْنادِهِ (٨٤) عن ابْنِ عُمَرَ (٨٥)، أنه قِيلَ له: لِمَ تَصْبُغُ بالصُّفْرَةِ؟ فقالَ: إنِّي رأيْتُ


(٧٨) في النسخ: "أحمر". والمثبت في سنن أبي داود.
(٧٩) في: باب في الخضرة، من كتاب اللباس، وفى: باب في الخضاب، من كتاب الترجل. سنن أبي داود ٢/ ٣٧٤، ٤٠٣. كما أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في الثوب الأخضر، من أبواب الأدب. عارضة الأحوذى ١٠/ ٢٥٤، ٢٥٥. والنسائي، في: باب الزينة للخطبة للعيدين، من كتاب العيدين. المجتبى ٣/ ١٥١. والإِمام أحمد: في: المسند ٢/ ٢٢٧، ٢٢٨، ٤/ ١٦٣.
(٨٠) في النسخ: "أبي دمنة" تحريف.
(٨١) أي أبي داود، وأخرجه في: باب في لبس الحبرة، من كتاب اللباس. سنن أبي داود ٢/ ٣٧٣. وانظر التخريج الآتي.
(٨٢) الحبرة، وزان عنبة: ثوب يماني من قطن أو كتان مخطط. وكانت أحب إليه لأنها ليس فيها كثير زينة.
(٨٣) أخرجه البخاري، في: باب البرود والحبرة والشملة، من كتاب اللباس. صحيح البخاري ٧/ ١٨٩. ومسلم، في: باب فضل لباس الحبرة، من كتاب اللباس. صحيح مسلم ٣/ ١٦٤٨. كما أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في أحب الثياب إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، من أبواب اللباس. عارضة الأحوذي ٧/ ٢٨٠. والنسائي، في: باب لبس الحبرة، من كتاب الزينة. المجتبى ٨/ ١٧٩. والإِمام أحمد، في: المسند ٣/ ١٣٤، ١٨٤، ٢٥١، ٢٩١.
(٨٤) في: باب في وقت الإِحرام، من كتاب المناسك، وفى: باب في المصبوغ بالصفرة، من كتاب اللباس. سنن أبي داود ١/ ٤١٠، ٤١١، ٢/ ٣٧٤. كما أخرجه البخاري، في: باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين، من كتاب الوضوء. صحيح البخاري ١/ ٥٣. ومسلم، في: باب الإِهلال من حيث تنبعث الراحلة، من كتاب الحج. صحيح مسلم ٢/ ٨٤٤. والنسائي، في: باب الخضاب بالصفرة، من كتاب الزينة. المجتبى ٨/ ١٢١. والإِمام أحمد، في: المسند ٢/ ١١٠.
(٨٥) في النسخ: "ابن عميرة" خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>